رقم القرار: 
8806
تاريخ القرار: 
2018/06/13
الموضوع: 
كشف راتب
الأطراف: 
الطاعن: (ز.ب) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرر– ضرر مادي– تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا يعتد بكشف الراتب اللاحق للحبس المؤقت غير المبرر، في مجال تقدير الضرر المادي، المستوجب التعويض.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

حيث إن المدعي (ز.ب)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ غانم السعيد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 02/11/2017 يؤكد فيها أنه تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تسليم وثيقة إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمرا بالقبض وبعد تنفيذه تم إدخال المدعي الحبس في 23/06/2016 وبعد استئنافه أمام غرفة الاتهام لمجلس قضاء باتنة تم إلغاؤه والإفراج عنه بتاريخ 20/07/2016، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنح بنقاوس التي أصدرت لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 07/02/2017، وبعد استئنافه من طرف النيابة أمام مجلس قضاء باتنة صدر لفائدته قرار بتأييد الحكم المستأنف بتاريخ 02/05/2017 والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 11/07/2017 وبذلك صار القرار نهائيا.
حيث إن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة حوالي شهر (01) من 23/06/2016 لغاية 20/07/2016، لحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته وشردت أسرته، طالبا تعويضا عن الضرر المادي بمبلغ 3.000.000 دج وعن الضرر المعنوي بمبلغ 2.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ زواكو محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا حسب اجتهاد اللجنة.
وحيث إن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا بمنحه تعويضا معقولا.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث إنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله .

عن الضرر المادي:
حيث إنّ المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة بسبب الحبس، ذلك أن الشهادة الإدارية وكشف الراتب المستظهر لاحق لدخوله الحبس وليس قبله، وعليه يتعين رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس.
عن الضرر المعنوي:
حيث إنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث إنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

 

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي
الرئيس: 
محدادي مبروك
المستشار المقرر: 
جمال الدين قراوي