رقم القرار: 
9083
تاريخ القرار: 
2019/04/10
الموضوع: 
حجر
الموضوع: 
حجر
الأطراف: 
الطاعن: (ش. م) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت- محشر- تعويض
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر  من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ: 

لا حق  لمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر في التعويض عن المبلغ الذي دفعه، لاستخراج مركبته من المحشر.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ش. م) ، تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ بن سخرية كريم المحامي المعتمد أمام المحكمة العليا مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 27/06/2018، يدعي فيها أنه تمت متابعته بجرم تمويل جماعة إرهابية و تم إيداعه الحبس المؤقت في الفترة الممتدة من 09/08/2015 إلى غاية 01/06/2016 و بعد إحالته أمام محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء باتنة استفاد بتاريخ 01/06/2016 من البراءة ، و بناءا على طعن النائب العام أصدرت المحكمة العليا بتاريخ 21/02/2018 قرارا برفض الطعن موضوعا.و أضاف بان المدعي قبل إيداعه الحبس كان يشغل منصب عون أمن بالمؤسسة الجزائرية للأنسجة الصناعية و التقنية بباتنة و يتقاضى راتبا مقداره 62، 50171 دج  لذلك فإنه يستحق التعويض عن الضرر المادي بمقدار 20 ، 501716 دج  كما انه كان يملك سيارة من نوع كيا بيكانتو تم وضعها بالمحشر البلدي بسبب هذه المتابعة و عندما قام باستخراجها قام بتسديد مبلغ 312300 دج حقوق الوضع و يلتمس أن يعوض بهذا المبلغ الذي قام بدفعه.أما عن الأضرار المعنوية فإنه تضرر لفقدانه حريته و عزله عن محيطه العائلي و الاجتماعي و يلتمس مبلغ مليونين دينار.
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ بحار قادة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بأن حبس المدعي لم يكن مخالفا للقانون و لا يندرج ضمن الأخطاء القضائية مما يجعل طلبه غير مؤسس و وجب رفضه لعدم التأسيس . و على سبيل الاحتياط فإن طلب المدعي عن الضرر المادي يعتبر أكثر من المستحق له و يلتمس تخفيضه إلى مبلغ    90، 427959 دج. أما عن مصاريف الوضع بالمحشر فلا يدخل ضمن اختصاصات اللجنة لذلك فإنه يلتمس رفضه لعدم التأسيس . أما بخصوص التعويض عن الضرر المعنوي فإن الطلب مبالغ فيه و يلتمس رده إلى الحد المعقول الذي يتماشى مع قيمة الضرر.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية وعليه يتعين قبوله.
في الموضوع:
حيث أن مدة الحبس غير المبرر التي قضاها المدعي تقدر بتسعة أشهر و إثنان و عشرين يوما و ذلك ابتداءا من تاريخ 09/08/2015 إلى 01/06/2016.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدّم للجنة كشفا للراتب لشهر جويلية 2015 بمبلغ 42795.94 دج. وعليه يتعين اعتماد أسسه لتقدير الضرر المادي لفائدة المدعي في دعوى الحال مع خفض المبلغ المطلوب إلى الحد المتطابق مع هذا التقدير.
حيث و فيما يتعلق بطلب المدعي الرامي إلى تعويضه عن المبلغ الذي دفعه لاستخراج مركبته من المحشر بعد حجزها لا يتعلق بالضرر المادي الناشئ عن الحبس غير المبرر مما يجعله طلبا غير مؤسسا و يتعين رفضه.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
حيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

 

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المادي و المعنوي
الرئيس: 
قراوي جمال الدين
المستشار المقرر: 
لوعيل الهادي