رقم القرار: 
9097
تاريخ القرار: 
2019/05/15
الموضوع: 
ضرر عائلي
الأطراف: 
الطاعن:(ب. ك) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرر- ضرر شخصي- تعويض
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر  من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

يمنح القانون تعويضا عن الضرر الشخصي للمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر ولا يتعداه للأضرار اللاحقة بأفراد عائلته.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ب. ك) تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، بواسطة محاميه الأستاذ فارح احمد المحامي المقبول لدى المحكمة العليا، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 12/07/2018، يدعي فيها أنه تمت متابعته من طرف نيابة محكمة بجاية بجرم الفعل المخل بالحياء على قاصر دون 16 سنة من طرف معلمه و قد تم إيداعه الحبس المؤقت من طرف السيد قاضي التحقيق بتاريخ 27/04/2017 و قد مكث مدة 82 يوم بالمؤسسة العقابية إلى غاية الإفراج عنه من طرف غرفة الإتهام بتاريخ 18/07/2017، ليصدر بتاريخ 28/12/2017 أمر عن السيد قاضي التحقيق يقضي بانتفاء وجه الدعوى و الذي تم تأييده من طرف غرفة الإتهام بموجب قرار بتاريخ 16/01/2018. و هو القرار الذي أصبح نهائيا لعدم تسجيل طعن فيه من النيابة العامة. و أضاف بأنه يطالب بتعويضه عن الضرر المادي و المعنوي لكونه كان يمارس وظيفة أستاذ كما تأثر نفسيا و خاصة بسبب نظرة المجتمع له باعتباره مربي للأجيال و أرفق بعريضته تقرير طبي يؤكد معانته، و أضاف بأن المدة التي بقي فيها في الحبس أثرت سلبا على زوجته التي كانت تعالج يوميا و أن ابنه تعرض بدوره لاضطرابات نفسية، كما تعرضت ابنته التي كانت حاملا لعدة صعوبات عند الوضع و خلص إلى طلب مبلغ خمسة ملايين دينار تعويض عن الضررين المادي و المعنوي.
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ مجاجي فيصل المحامي المقبول لدى المحكمة العليا بأن بقاء المدعي رهن الحبس المؤقت كان مبررا إلى حين الفصل في قضيته نظرا لخطورة الوقائع و نظرا لطبيعة القضية و بالتالي يتعين رفض طلبه لعدم التأسيس.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أنّ الطلب قدم في آجاله القانونية ذلك أن القرار القاضي بانتفاء وجه الدعوى أصبح نهائيا بتاريخ 25/01/2018 والعريضة سجلت بتاريخ 12/07/2018 أي قبل فوات مدة ستة أشهر كاملة مما يجعله يستوفي أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية ويتعين قبوله شكلا.
حيث أن مدة الحبس غير المبرر التي قضاها المدعي تقدر بشهرين و واحد و عشرين يوم و ذلك إبتداءا من تاريخ 27/04/2017إلى 18/07/2017.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدّم للجنة كشفا للراتب يتبين منه انه كان يتقاضى راتبا شهريا قدره 58466،05 دج مما يتعين اعتماده كأساس لحساب التعويض المادي الذي لحق به على يؤخذ بعين الاعتبار ما نص عليه مقرر التوقيف عن العمل الصادر في حق المدعي بأنه يبقى يتقاضى نصف راتبه الشهري و مجمل المنح ذات الطابع العائلي .
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
حيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.
حيث أن التعويض عن الحبس غير المبرر الذي نص عليه القانون 01-08 المتمم لقانون الإجراءات الجزائية تقرر للأضرار التي تعرض لها الشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر و لا يتعدى للأضرار اللاحقة بأفراد عائلته مما يتعين استبعاد طلب المدعي الرامي إلى تعويضه عما لحق ابنه و ابنته من أضرار مدعى بها لعدم التأسيس.

 

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المادي و المعنوي
الرئيس: 
قراوي جمال الدين
المستشار المقرر: 
لوعيل الهادي