رقم القرار: 
9331
تاريخ القرار: 
2019/09/11
الموضوع: 
انقضاء الدعوى العمومية
الأطراف: 
الطاعن: (و.ع) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
ميثاق السلم والمصالحة الوطنية-حبس- لجنة التعويض
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا يدخل انقضاء الدعوى العمومية في إطار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في ظل أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (و.ع) تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 21/01/2019 ، مفادها أنه تمت متابعته بتهمة الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة و التهديد و كان متواجدا بالمؤسسة العقابية بالحراش من 15/06/2005 إلى غاية 07/03/2006 ليستفيد من قرار غرفة الاتهام يقضى بانقضاء الدعوى العمومية في إطار تنفيذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية ملتمسا تعويضه عن الحبس الاحتياطي. حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ عوالي كريم المحامي المقبول لدى المحكمة العليا بأن عريضة المدعي جاءت خالية من ذكر تاريخ و طبيعة القرار الذي أمر بالحبس المؤقت كما لم يقدم حكم البراءة أو ألا وجه للمتابعة و أن انقضاء الدعوى العمومية في إطار السلم و المصالحة لا تدخل في ظل أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية ، فإنه يلتمس القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أنه من المقرر قانونا أن التعويض الذي يمنح للشخص طبقا للمادة 137 مكرر و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم مشترط بأن يكون محل حبس مؤقت غير مبرر بمناسبة متابعة جزائية انتهت بصدور قرار نهائي بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة .كما انه من المقرر قانونا يجب أن تتضمن العريضة وقائع القضية و جميع البيانات الضرورية منها على وجه الخصوص تاريخ و طبيعة القرار الآمر بالحبس المؤقت و المؤسسة التي نفذ فيها و الجهة القضائية التي أصدرت قرار بألا وجه الدعوى أو البراءة و طبيعة الأضرار و عنوان المدعي. حيث الثابت من الملف أن المدعي يؤسس طلبه الرامي إلى التعويض عن الحبس المؤقت بكونه استفاد من انقضاء الدعوى العمومية تنفيذا لميثاق السلم و المصالحة الوطنية . حيث أن اللجنة بغض النظر عن شرط الأجل الذي يتعين أن ترفع الدعوى خلاله و المحدد بستة أشهر و خلو العريضة من ذكر الوقائع و تحديد تاريخ و طبيعة القرار الآمر بالحبس المؤقت و الجهة التي أصدرته و كذا خلوها من تحديد مبلغ التعويض المطالب فيه ، فإن انقضاء الدعوى العمومية لا يدخل في مجال أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن التعويض على الحبس المؤقت غير المبرر يجب أن يكون هذا الحبس قد انتهى بصدور قرار نهائي بالبراءة أو بألاوجه للمتابعة و هما حالتان محددتان على سبيل الحصر ، مما يتعين القضاء بعدم قبول طلبه .

منطوق القرار: 
عدم قبول الدعوى
منطوق القرار: 
عدم قبول الدعوى شكلا
الرئيس: 
قراوي جمال الدين
المستشار المقرر: 
لوعيل الهادي