رقم القرار: 
9470
تاريخ القرار: 
2019/11/13
الموضوع: 
بيانات ضرورية
الأطراف: 
الطاعن:(ب.ر) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
دعوى- عريضة.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا تقبل عريضة افتتاح دعوى التعويض لعدم تحديدها  المدعى عليه ولا ممثله القانوني.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ب.ر) تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت حررها بنفسه وأودعها لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 30-05-2019 التمس بموجبها الحكم له بمبلغ (5.000.000) خمسة ملايين دينارا تعويضا عن الضرر المادي و بمبلغ (5.000.000) خمسة ملايين دينارا تعويضا عن الضرر المعنوي و أوضح بأنه  توبع من طرف نيابة  محكمة الحراش بجنايتي محاولة الانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج و التحريض على الانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في 07-04-2015  واستمرت إجراءات التحقيق معه إلى غاية إحالته إلى محكمة  الجنايات بقرار صادر عن غرفة الاتهام مؤرخ في 31-08-2016 بتهمة محاولة الانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج و بتاريخ 08/02/2018 أصدرت محكمة الجنايات حكما برأ ساحته  وبعد استئنافه أصدرت المحكمة الجنائية الإستئنافية  حكما بتاريخ 20-02-2019 قضى ببراءته  و هو الحكم الذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تثبته شهادة عدم الطعن المؤرخة في 11-04-2019 و أصبح حكم براءته بذلك نهائيا.
حيث أن المدعي برر دعواه بكــونه حبــــس بغير مبــــرّر لمـــدة أربعة و ثلاثون (34) شهرا أي من تاريخ إيداعه يوم 07-04-2015 إلى غاية الإفراج عنه بتاريخ 08-02-2018 و لحقته من جراء ذلك أضرار مادية تمثلت في فقده عمله لدى الخواص و انقطاع دخله و دخل عائلته  التي كان معيلها الوحيد وتكبد أهله نفقات باهظة  للإنفاق عليه و أصيب بمرض ارتفاع الضغط الدموي و انتابته نوبات نفسية و عصبية خطيرة فرضت عليه متابعة العلاج عنها فضلا على إصابته بأضرار معنوية تستوجب تعويضه.

 

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بمذكرة محررة من طرف الأستاذ صاري محمد الطاهر التمس بموجبها أساسا عدم قبول الدعوى شكلا لسوء توجيهها واحتياطيا في الموضوع القضاء برفض الدعوى لعدم التأسيس.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أنّ عريضة افتتاح الدعوى خرقت المادة 15 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تستوجب أن تتضمن تحت طائلة عدم قبولها شكلا الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى ، اسم و لقب و موطن المدعي و اسم ولقب و موطن المدعى عليه الطبيعي و تسمية وطبيعة الشخص المعنوي و مقره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني أو الإتفاقي إذا كان مدعى عليه.
حيث أن المدعي و رغم تبليغه بمذكرة المدعى عليه الذي جرح  في عريضة افتتاح الدعوى إلا أنه  لم يبادر بتصحيحها مع أنها لم  تحدد المدعى عليه  وهو شخص معنوي و ممثله القانوني.
حيث أنه و وفقا للمادة 137 من قانون الإجراءات الجزائية فإن المشرع أوجب رفع دعوى التعويض عن الحبس المؤقت بموجب عريضة يجب أن تراعي البيانات  المستوجبة قانونا في عرائض افتتاح الدعوى و المدعى لم يحدد أصلا غريمه إذ لم يذكر الشخص المعنوي كمدعى عليه و لا ممثله القانوني.
حيث أنه و لما سبق يتعين التصريح بعدم قبول عريضة الدعوى شكلا.

 

منطوق القرار: 
عدم قبول العريضة شكلا
الرئيس: 
قراوي جمال الدين
المستشار المقرر: 
فردي عبد العزيز