المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا حق للمحبوس في التعويض عن الضرر المادي، لتقاضيه نصف راتبه الأساسي والمنح العائلية، بموجب ما نص عليه قرار توقيفه عن العمل.
حيث أن المدعي (م.ع) تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت ، عن طريق محاميه الأستاذ مباسطي عبد اللطيف المقبول لدى المحكمة العليا، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 30/06/2019، مفادها أنه تمت متابعته من أجل جنحة التجمهر و التحريض على التجمهر و التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية و التحطيم العمدي على أموال الغير و أودع الحبس طبقا لإجراءات التلبس بتاريخ 30/09/2010 و حكم عليه بتاريخ 11/10/2010 من طرف محكمة سوق أهراس بالإدانة و معاقبته بعام حبسا مع وقف التنفيذ و على إثر استنافه الحكم أصدر مجلس قضاء قالمة بتاريخ 08/05/2011 قرارا قضى بإلغاء الحكم الصادر ضده و القضاء من جديد ببراءته من جميع التهم.و بناءا على طعن النائب العام أصدرت المحكمة العليا بتاريخ 31/01/2019 قرارا قضى برفض الطعن موضوعا.و أضاف بانه تم توقيفه مؤقتا عن العمل بسبب هذه المتابعة ابتداءا من تاريخ 29/09/2010 إلى غاية الفصل النهائي و بتاريخ 22/03/2016 أعيد إدماجه في رتبته الأصلية بصفته ملحق بالإدارة الإقليمية . و قد تضرر كثيرا ماديا و معنويا و حرم من راتبه الشهري من تاريخ توقيفه إلى تاريخ إعادة إدماجه لذلك فغنه يلتمس تعويضه مبلغ ثلاثة ملايين دينار جبرا للأضرار المادية و المعنوية اللاحقة به.
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ صادقي حكيم المحامي المقبول لدى المحكمة العليا ملتمسا رفض الدعوى لعدم التأسيس و ذلك لعدم إثبات المدعي للضرر المادي بشهادة كشف الراتب و بخصوص قرار توقيفه عن العمل فقد نص على تمكينه من نصف المرتب بصفة دورية و النصف الآخر يسوى بعد صدور الحكم النهائي بالإضافة إلى أن لجنة التعويض غير مختصة بالفصل في التعويض عن التوقيف المؤقت عن العمل و احتياطيا رد مبلغ التعويض المعنوي إلى الحد المعقول.
حيث أنّ الطلب قدم في آجاله القانونية ذلك أن الحكم القاضي بالبراءة الصادر عن مجلس قضاء قالمة بتاريخ 08/05/2011 أصبح نهائيا بتاريخ 31/01/2019 و هو تاريخ قرار المحكمة العليا القاضي برفض طعن النائب العام موضوعا، وأن عريضة المدعي سجلت بتاريخ 30/06/2019 أي قبل فوات مدة ستة أشهر كاملة مما يجعله يستوفي أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية و يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث أن مدة الحبس غير المبرر التي قضاها المدعي تقدر بإحدى عشرة يوما و ذلك ابتداء من تاريخ 30/09 /2010 إلى تاريخ 11/10/2010.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة خلال المدة التي قضاها بالحبس ذلك أن قرار توقيفه عن العمل نص على تقاضيه 50% من راتبه الأساسي بالإضافة إلى المنح العائلية و الأجر الوحيد كما أن طلب المدعي بخصوص الضرر اللاحق به عن المدة الفاصلة بين تاريخ توقيفه عن العمل إلى تاريخ إعادة إدماجه عن العمل فإنه لا يدخل ضمن الأضرار التي يعوض عليها بموجب المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية عليه يتعين رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض مما يتعين الاستجابة له.
حيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني