المادة 207 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
يجوز للجنة التعويض ضم القضايا المطروحة أمامها، من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم، لاتحاد الأطراف والموضوع.
حيث أن المدعي (ع.ع) تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 21/08/2019، مفادها أنه على إثر متابعته من طرف نيابة محكمة تيموشنت بجنح الحيازة و التخزين و النقل و الوضع للبيع المخدرات الصلبة (كوكايين) بطريقة غير مشروعة، و تم إيداعه الحبس من بتاريخ 24/02/2016 إلى تاريخ 03/01/2017. و بتاريخ 11/10/2017 أصدرت محكمة وهران التي نظرت في القضية، حكما قضت فيه ببراءته و بناءا على الإستئناف أصدر مجلس قضاء وهران قرارا بتاريخ 03/01/2018 قضى فيه بتأييد الحكم المستأنف. و بناءا على طعن النائب العام قررت المحكمة العليا بتاريخ 24/01/2019 بعدم قبول الطعن شكلا. و أضاف بأنه حرم من أسرته لمدة 11 شهر بالإضافة إلى تحملها عناء زيارته و تعرض والدته إلى ارتفاع نسبة السكر لديها. كما أصيب هو بمرض الروماتيزم داخل السجن نتيجة الرطوبة و البرد بالإضافة إلى مرض القولون العصبي، لذلك فإنه يلتمس تعويضه مبلغ ثلاثة ملايين دينار عن الضرر المادي و مبلغ مليونين عن مختلف الأضرار الأخرى الناتجة إصابته بالمرض و حرمانه من أسرته.
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ عبديش الشيخ المحامي المقبول لدى المحكمة العليا بأن المدعي لم يقدم أي يثبت دخله اليومي و أضاف بأن حبس المدعي كان إجراءا سليما و صحيحا له مبرراته القانونية الكافية. و بخصوص التعويض عن حالته الصحية فإنه لم يوفق فيه و يستوجب استبعاده لوجود عوامل كثيرة تتضافر في مآل الحياة الصحية منها السن و عوامل أخرى بعيدة عن آثار الحبس المؤقت و احتياطيا التمس خفض التعويض للحد المعقول مع رفض التعويض عن الحالة الصحية.
حيث أن النيابة العامة التمست عدم قبول الطلب لوروده خارج الأجل القانوني.
حيث انه من المقرر قانون طبقا للمادة 207 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إذا وﺟـــد ارﺗــــﺒـــﺎط ﺑــــين خصومتين أو أكثر معروضة أﻣـﺎم ﻧـﻔس اﻟﻘـﺎﺿي ﺟـﺎز ﻟﻪ ولحسن ﺳـﻴﺮ العدالة ضمها من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم و الفصل فيهما بحكم واحد.
حيث ثبت للجنة أن القضية رقم 9536/19 مرتبطة بالقضية رقم 9484/19 لاتحاد الأطراف و الطلب و لحسن العدالة يتعين ضمهما للحكم فيهما بقرار واحد.