رقم القرار: 
9550
تاريخ القرار: 
2020/02/12
الموضوع: 
ادانة
الأطراف: 
الطاعن:(ب.م ) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
جناية- حبس- براءة
المرجع القانوني: 

المادتان 137 مكرر و 309 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

الحبس المحكوم به بموجب حكم جنائي قضى بالإدانة هو حبس قانوني لا يستوجب التعويض.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ب.م)، رئيس مجلس شعبي بلدي، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف المدعي، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 04/09/2019، يؤكد فيهما أنه تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تزوير محرر عمومي وإساءة استغلال الوظيفة، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء سيدي بلعباس التي أصدرت ضده حكما بتاريخ 18/03/2018 قضت فيه بإدانته ومعاقبته بخمس سنوات سجنا أين أودع الحبس. وبعد استئنافه أمام محكمة الجنايات الإستئنافية لذات المجلس صدر لفائدته حكم بالبراءة مؤرخ في 04/07/2018، أين أفرج عنه. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا من طرف النيابة صدر قرار بعدم قبول الطعن شكلا مؤرخ في 19/06/2019، وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة ثلاثة أشهر ونصف (03.16) من 18/03/2018 لغاية 04/07/2018، ولحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته ومست شرفه كأحد أعيان البلدية وحرمته من رعاية أسرته بسبب الحبس. طالبا تعويضا إجماليا بمبلغ 3.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة يوسفي مسلوب فتيحة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بتعويضه ماديا بمبلغ 194.421.50 دج. ومنحه تعويضا معنويا بمبلغ 50.000 دج.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا بمنحه تعويضا معقولا.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
وفي الموضوع:
حيث أنّ المدعي قد تم حبسه وإيداعه بموجب الحكم الجنائي لمحكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء سيدي بلعباس المؤرخ في 18/03/2018 والقاضي بمعاقبته بخمس سنوات سجنا بعد إدانته بجناية، الذي قرّر قانون الإجراءات الجزائية في مادته 309 اعتباره سندا للقبض والحبس فورا، وتنعدم معه أي سلطة تقديرية لقضاة الموضوع لتبرير الحبس من عدمه، وعليه يتعين رفض الدعوى لعدم التأسيس.

 

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
قراوي جمال الدين
المستشار المقرر: 
قراوي جمال الدين