رقم القرار: 
9559
تاريخ القرار: 
2020/01/15
الموضوع: 
مرض المحبوس
الأطراف: 
الطاعن:(ش.ع) / المطعون ضده:الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
إثبات- مؤسسة عقابية- ضرر صحي- وصفة طبية.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

يعوّض المحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر عن الضرر الصحي، الثابت بالوصفة الطبية لطبيب المؤسسة العقابية.     

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ش.ع) ، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ بن منصور عبد الله المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 08/09/2019، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعماله في وثائق إدارية وتحرير عمدا شهادة أو إقرار يثبت وقائع غير صحيحة، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وصدر ضده أمر إيداع بتاريخ 10/03/2011، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنح بسيدي امحمد التي أصدرت ضده حكما بالإدانة بتاريخ 09/11/2011 ومعاقبته بخمس سنوات حبسا نافذا و500.000 دج. غرامة منفذة. وبعد استئنافه أمام مجلس قضاء الجزائر صدر قرار بتأييد الحكم المستأنف وتعديلا له خفض عقوبة الحبس إلى عامين حبسا نافذا مؤرخ في 12/02/2012. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا تم نقضه بموجب قرار مؤرخ في 02/10/2014 والإحالة على مجلس قضاء بومرداس. وبعد إعادة المحاكمة صدر قرار بخفض العقوبة إلى عام حبسا نافذا و 100.000 دج. غرامة منفذة مؤرخ في 08/06/2015. وكان قد أفرج عنه بتاريخ 10/03/2013 بعد قضائه لعقوبة العامين المحكوم بها عليه. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا تم نقضه بموجب قرار مؤرخ في 18/05/2017. وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته قرار بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح ببراءة المدعي مؤرخ في 02/06/2019. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض، كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 13/06/2019. وبذلك صار القرار نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة أربع سنوات (10) من 10/03/2011 لغاية 10/03/2013. لحقته أضرار مادية ومعنوية مست شرفه وقيدت حريته كل هذه المدة الطويلة وتسببت له أمراض السكري وضغط الدم. طالبا تعويضا ماديا بمبلغ 30.000.000 دج. تعويضا معنويا بمبلغ 20.000.000دج. وعن الأضرار الصحية بمبلغ 30.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ مجاجي فيصل المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا رفض الطلب لكون حبسه كان مبررا.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدم للجنة كشفا للراتب لشهر مارس 2011 بمبلغ 28.530.00 دج. وعليه يتعين اعتماد أسس الأجر في تقدير التعويض عن الضرر المادي في دعوى الحال.
وحيث يبين فعلا من خلال الوصفة الطبية لطبيب المؤسسة العقابية، أنّ المدعي أصيب بأضرار صحية بسبب الحبس، وعليه يتعين الاستجابة له، مع إرجاع طلب التعويض الجزافي للحدّ المعقول.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

 

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المادي و المعنوي
الرئيس: 
قراوي جمال الدين
المستشار المقرر: 
قراوي جمال الدين