رقم القرار: 
9563
تاريخ القرار: 
2020/03/11
الموضوع: 
ضرر عائلي
الأطراف: 
الطاعن: (ك.ن) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرر- دعوى- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا تقبل اللجنة طلب التعويض عن الضرر اللاحق بأسرة المحبوس، باعتبار التعويض حقا شخصيا، لا يتعداه للغير

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة مجاجي فيصل المحامي المقبول لدى المحكمة العليا ملتمسا في الموضوع رفض الدعوى لعدم التأسيس لكون الوقائع خطيرة و تتعلق بتنظيم داعش و بالتالي كان حبسه مبررا .
حيث أن النيابة العامة التمست تعويض الطالب في حدود التشريع الساري و إرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أنّ الطلب قدم في آجاله القانونية ذلك أن القرار القاضي بانتفاء وجه الدعوى  الصادر عن غرفة الإتهام بمجلس قضاء وهران بتاريخ 02/01/2018  أصبح نهائيا بتاريخ20/03/2019  و هو تاريخ قرار المحكمة العليا القاضي برفض طعن النائب العام موضوعا ، وأن عريضة المدعي سجلت بتاريخ 12/09/2019  أي قبل فوات مدة ستة أشهر كاملة مما يجعله يستوفي أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية و يتعين قبوله شكلا.

في الموضوع:
حيث أن مدة الحبس المؤقت التي قضاها المدعي تقدر بـ 09 أشهر و24 يوم و ذلك من تاريخ 17/01/2017 إلى 10/11/2017.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة مكتفيا بتقديم نسخة من كشف راتب خاص بشهر سبتمبر 2016 و الحال أن تاريخ دخوله الحبس كان بتاريخ 17/01/2017 و بالرغم من أن اللجنة أمرته بإحضار كشف الراتب للشهر السابق على دخوله الحبس و أجلت القضية لهذا الغرض لمرتين دون جدوى مما يتعين القضاء برفض طلبه المتعلق بالتعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس.
 عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض  مما يتعين الاستجابة له.
حيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.
عن الأضرار الأخرى التي طالب بها المدعي:
حيث و فيما يتعلق بالتعويض عن الحجز تحت النظر فإنه لا يدخل من ضمن الأضرار التي يعوض عليها طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية مما يتعين رفضه لعدم تأسيسه.
حيث و فيما يتعلق بطلب المدعي الرامي إلى تعويضه عن الضرر اللاحق بأسرته ، فإنه من المقرر قانونا أن التعويض عن الحبس غير المبرر هو حق شخصي يخص الشخص الذي حبس لسبب غير مبرر و لا يتعداه للغير بما في ذلك أسرته مما يتعين رفض هذا الطلب لعدم تأسيسه.   

 

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح تعويض معنوي
الرئيس: 
قراوي جمال الدين
المستشار المقرر: 
لوعيل الهادي