رقم القرار: 
718588
تاريخ القرار: 
2018/05/13
الموضوع: 
تهريب
الأطراف: 
الطاعن:(م.ع) وإدارة الجمارك / المطعون ضده: النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
وثائق ثبوتية– نطاق جمركي– رخصة تنقل.
المرجع القانوني: 

المادة 225 من قانون 79-07، المتضمن قانون الجمارك.

المبدأ: 

حيازة الناقل العمومي لعقود توريد دورية و فواتير و وثائق نقل البضاعة محل التهريب، داخل النطاق الجمركي، يغني عن حيازة رخصة التنقل.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني للطاعن (م.ع): المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب المادة 500/04 من قانون الإجراءات الجزائية في فرعه الأول والمؤدي وحده إلى النقض:
بدعوى أنه قدم خلال محاكمته نسخة من سجله التجاري والأمر بالمهمة ينقل بموجبه لمدينة سكيكدة محطة التوزيع التابعة للشركة الوطنية نفطال وتزود منها بمادة المازوت المقدر ب 27 متر مكعب كما هو ثابت بتأشير مؤسسة نفظال سكيكدة على الأمر بالمهمة نفس الكمية التي كانت بحوزته وفي مسار السير المعتاد له سكيكدة- قسنطينة - تبسة الوادي - حاسي مسعود المجلس استبعد هذه الوثائق وأضاف واقعة لم ترد حتى في محضر الجمارك أنه غير مساره رغم أنه كان في مساره الطبيعي والعادي.
حيث سبب قضاة المجلس تأييدهم للمحكم المستأنف المتضمن إدانة المتهم الطاعن بفعل التهريب بقولهم أنه ثبت للمجلس أن أركان التهمة قائمة وثابتة في حقه باعترافه الصريح فيكون قام بفعل يجرمه القانون ويعاقب عليه وأن المتهم قام بتغيير مسار نقل البضاعة المازوت وهي قرينة على عملية التهريب لاسيما أنه ضبط بمنطقة خاضعة للنطاق الجمركي دون حيازته على رخصة لذلك المازوت .

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن التسبيب الذي جاء به قضاة المجلس يعتبر تسبيبا خاطئا لا يتوافق وأحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية ذلك أن فعل التهريب لا يقوم على القرينة وإنما على الفعل المادي المتضمن حجز البضاعة.
حيث أن قضاة الموضوع استبعدوا الوثائق المثبتة لحيازة المتهم للبضاعة من سجل تجاري كناقل عمومي للبضائع وأمر بالمهمة وعقد توريد للمادة دون أن يبرروا ذلك.
حيث أن المحكمة العليا ذهبت في اجتهادها إلى أن عقود التوريد الدورية ووجود الفواتير ووثائق النقل مما يعتد بها داخل النطاق الجمركي تغني عن رخصة التنقل.
حيث أن ما توصل إليه القضاة مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال مما يجعل الوجه الثاني للطاعن مؤسس.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام مجلس آخر
الرئيس: 
بخوش علي
المستشار المقرر: 
بوناظور بوزيان