المادة 352 من قانون الإجراءات الجزائية.
عدم مناقشة دفوع المتهم يعد خرقا لحقوقه المكرسة دستوريا.
عن الوجه الثاني: المثار مسبقا والمأخوذ من القصور في التسبيب والمؤدي لوحده للنقض.
من حيث أن قضاة المجلس أدانوا الطاعن عن تهم الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض والسب ومخالفة تحريض حيوان على الغير دون تبيان توفر عناصر كل جريمة, إضافة إلى أن الطاعن قدم أمام قضاة المجلس مذكرة ختامية طبقا للمادة 352 من قانون الإجراءات الجزائية غيرأن قضاة المجلس لم يؤشروا عليها ولم يناقشوها
حيث أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة المجلس لم يشيرو إلى المذكرة الدفاعية التي وردت ضمن محتويات ملف الطعن ولم يناقشوها,وبالتالي فإن إغفال قضاة المجلس إعطاء الصبغة القانونية لمذكرة دفاعية وختامية وطلبات مودعة بجلسة المحاكمة طبقا للمادة 352 من قانون الإجراءات الجزائية، وعدم التأشير عليها من رئيس وكاتب الجلسة حسب ما إستقر عليها قضاء المحكمة العليا في هذا الأمر يعد إغفالا وتقصيرا في هضم حق الطاعن في تحضير دفاعه المرسخ دستوريا, ومن ثم فإن قضاة المجلس عرضوا قرارهم للنقض.