رقم القرار: 
848788
تاريخ القرار: 
2020/01/30
الموضوع: 
حقوق الدفاع
الأطراف: 
الطاعن:ب.ر / المطعون ضده: النيابة العامة (ب .م)
الكلمات الأساسية: 
مذكرة الدفاع – مناقشة - حق.
المرجع القانوني: 

المادة 352 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

عدم مناقشة دفوع المتهم يعد خرقا لحقوقه المكرسة دستوريا.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني: المثار مسبقا والمأخوذ من القصور في التسبيب والمؤدي لوحده للنقض.
من حيث أن قضاة المجلس أدانوا الطاعن عن تهم الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض والسب ومخالفة تحريض حيوان على الغير دون تبيان توفر عناصر كل جريمة, إضافة إلى أن الطاعن قدم أمام قضاة المجلس مذكرة ختامية طبقا للمادة 352 من قانون الإجراءات الجزائية غيرأن قضاة المجلس لم يؤشروا عليها ولم يناقشوها

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة المجلس لم يشيرو إلى المذكرة الدفاعية التي وردت ضمن محتويات ملف الطعن ولم يناقشوها,وبالتالي فإن إغفال قضاة المجلس إعطاء الصبغة القانونية لمذكرة دفاعية وختامية وطلبات مودعة بجلسة المحاكمة طبقا للمادة 352 من قانون الإجراءات الجزائية، وعدم التأشير عليها من رئيس وكاتب الجلسة حسب ما إستقر عليها قضاء المحكمة العليا في هذا الأمر يعد إغفالا وتقصيرا في هضم حق الطاعن في تحضير دفاعه المرسخ دستوريا, ومن ثم فإن قضاة المجلس عرضوا قرارهم للنقض.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام مجلس آخر
الرئيس: 
زردوم احمنة
المستشار المقرر: 
زردوم احمنة