رقم القرار: 
883966
تاريخ القرار: 
2020/06/25
الموضوع: 
حكم
الأطراف: 
الطاعن: النيابة العامة و (ع-ع) / المطعون ضده: (م-أ)
الكلمات الأساسية: 
سلطة تقديرية للقاضي – إهمال واضح
المرجع القانوني: 

 المواد 212 و 379 من قانون الإجراءات الجزائية.
 و 119 مكرر من قانون العقوبات.

 

المبدأ: 

يعد قصورا في التسبيب، الحكم بإلغاء الحكم القاضي بإدانة المتهم بجريمة الإهمال المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية، والقضاء ببراءته لانعدام الدليل، دون مناقشة الحكم و ما جاء به من أسباب وتحليلها، لأنه وإن كان من المقرر قانونا، أن سلطة تقدير الوقائع والأدلة مخولة لقضاة الموضوع، فإن تلك السلطة محددة بشرط التسبيب القانوني المستمد من الملف، ومن مجريات جلسة المحاكمة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه المأخوذ من التناقض والقصور في التسبيب طبقا للمادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن القول بعدم وجود اي دليل يؤكد إسناد واقعة السرقة للمتهمين المبرّئين رغم ان الوقائع والأدلة تفيد عكس ذلك.
ويجعل هناك تناقض وقصور في الأسباب الواردة بالقرار محل الطعن ممّا يعرّضه للنقض.
عن الوجه الوحيد المثار من لدن النائب العام:
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن به هو القصور في التسبيب والاستدلال.
وفعلا فباستقراء القرار محل الطعن يتجلى منه ان قضاة المجلس اكتفوا بتسبيب ما قضوا به بإلغاء الحكم فيما قضى به من إدانة وعقوبة ضد المطعون ضده (م-أ) والقضاء ببراءته بالاكتفاء بالذكر بصلب قرارهم انه لا يتبين للمجلس وجود اي دليل يؤكد إسناد واقعة اختلاس أموال عمومية الى أي واحد من المتهمين (م-أ) المطعون ضده وباقي المتهمين.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن مثل هذا التسبيب المقتضب لا يمكن اعتماده لان يكون أساسا لما قضى به القضاة من إلغاء للحكم المستأنف فيما ذهب إليه بخصوص المطعون ضده (م-أ).
بحيث وإن كان من المقرّر قانونا أن سلطة تقدير الوقائع والأدلة مخوّلة لقضاة الموضوع بدون منازع.
فان تلك السلطة محدّدة بشرط التسبيب القانوني المستمد من الملف وما يجري من نقاش بجلسة المحاكمة وذلك وفقا لمتطلبات المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية.
بحيث أنه كان لزاما على القضاة واعتمادا على معطيات الملف الوقوف عند مسألة التكييف القانوني للوقائع لا سيما أنهم مؤهلين قانونا لإعطاء الوصف الأكثر ملائمة لها.
بحيث كان على القضاة مناقشة الحكم الابتدائي بخصوص ما جاء به من أسباب بشأن المطعون ضده وتحليلها ثم تفنيدها، وهذا ما لم يوفق فيه قضاة الاستئناف.
وحيث ومتى ألزمت المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية القضاة بتسبيب قضائهم ، وعلى ان تكون الأسباب هي أساس العمل القضائي فإن ذلك لا يكون لا بالتخمين ولا بالاستنتاج.
وحيث وأمام عدم إبراز القضاة للأفعال المادية التي يكون المطعون ضده قد أقدم على اقترافها وان لم تتحمل الوصف محل المتابعة الوقوف عند الوصف الذي جاء قاضي المحكمة الابتدائية.
بحيث أن إدانة (ع-ع) بجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس المال العام لا يحول دون إدانة من اختلس ذلك المال وعليه فالوجه المثار يضحى مجديا ويتعين قبوله وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه بخصوص المطعون ضده.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
مزهود رشيد
المستشار المقرر: 
ابراهيمي فتيحة