رقم القرار: 
1079813
تاريخ القرار: 
2017/01/05
الموضوع: 
تسريح
الأطراف: 
الطاعن: المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية ش. ذ. ا / المطعون ضده: (ف. ب)
الكلمات الأساسية: 
حادث مرور- خطأ جسيم.
المرجع القانوني: 

المادة 73 من قانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل

المبدأ: 

لا يعد خطأ جسيما يستوجب التسريح، ارتكاب العامل حادث مرور، لانتفاء الفعل العمدي.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب م 10/358 ق ا م ا،
وفيه تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه تسبيب قضائه على أن المطعون ضده لم يتعمد إرتكاب الخطأ الجسيم من الدرجة الثالثة ، وبالتالي فالقرار المتخذ تعسفي ولم يبحث بدقة في ظروف الحادث المرتكب لأن المطعون ضده هو الذي جر بالشاحنة التي كان يقودها الى اتجاه الشاحنة التابعة لشركة سونلغاز وليس العكس، مما يعتبر المسؤول عن وقوع الحادث الذي أدى الى إحداث أضرار معتبرة بالشاحنة، ولهذا أعطى تسبيبا قاصرا لحكمه، وعرضه للنقض والإبطال.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن حيث بالإضافة الى ما جاء في الرد على الوجه الأول، فإن الحكم المطعون فيه تأسس على : " أن التعرض لحادث مرور، وتعرض المركبة لأضرار معتبرة لا يمكن تصنيفه بالفعل العمدي لإلحاق ضرر بممتلكات المدعى عليها ( الطاعنة ) وبعدم ثبوت إرتكاب الخطأ الجسيم يجعل قرار تسريح المدعى ( المطعون ضده ) من منصب عمله دون إثبات ارتكابه للخطأ الجسيم طبقا للمادة 73 من القانون 90/11 تسريحا تعسفيا " وكما فعل قاضي الدرجة الأولى ، يجعل حكمه مسببا تسبيبا كافيا ينفي عنه القصور ، طالما أن القاضي الإجتماعي ينحصر دوره في البحث عن الخطأ المنسوب للعامل ، وتكييفه حسب الحالة على المادة 73 من القانون 90/11أو على النظام الداخلي للمؤسسة حسب درجة خطورته ، وأما البحث عن سبب وظروف وملابسات الحادث فيرجع للجهات الأمنية المختصة ، يجعل الوجه المثار غير سديد.
 

 

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
بوشليط رابح
المستشار المقرر: 
مجاوي بومدين