رقم القرار: 
1098966
تاريخ القرار: 
2017/06/22
الموضوع: 
شركة
الأطراف: 
الطاعن: (ع. م) / المطعون ضده: (ع. ع)
الكلمات الأساسية: 
شركة فعلية– محاصة- ملكية- نسبة المساهمة- نسبة الأرباح.
المرجع القانوني: 

المادة 425 من القانون المدني.                   

المادة 795 مكرر من القانون التجاري المتمم والمعدل.

المبدأ: 

تثبت شركة المحاصة بكل الوسائل و لا يشترط في ذلك وجود عقد رسمي و تكون حصة كل شريك في الملكية المشاعة من الأرباح و الخسائر بنسبة مساهمة كل شريك في رأس المال.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

) الوجه الأول: مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني ،
بدعوى أن العقد المبرم بين الطرفين ينص على أن الشاحنة المزودة بصهريج هي ملك مشاع بينهما و لم يذكر فيه أن العارض شريك بنسبة معينة بل أن مضمونه يؤكد على أن المال مشاع مناصفة بينهما.
حيث أن قضاة المجلس مثلما قضوا خالفوا أحكام المادة 106 ق م كما أنهم لم يبينوا الأساس القانوني المعتمد عليه لإصدار القرار المنتقد.
02) الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب،
بدعوى أن القضاة أغفلوا الرد على كل الدفوع الجدية و المؤسسة قانونا التي تقدّم بها العارض.
بعدما تأكد قضاة المجلس من علاقة الشراكة القائمة بين الطرفين و هي العلاقة التي أراد المطعون ضده نفيها , راحوا يقومون بحسابات على مبلغ يكون قد سلمها المطعون ضده للعارض و إعتبروا خطأ كنسبة مشاركته في شراء الشاحنة المزودة بالصهريج.
حيث و لكن أن العارض أكد أن المبلغ الذي إستلمه العارض من المطعون ضده يعد دينا عالقا في ذمة هذا الأخير و هي الحقيقة المؤكدة بموجب محضر تسليم مبلغ مالي المحرّر من طرف محضر قضائي لذا ما كان على قضاة المجلس إجراء حسابات على أساس مبلغ الدين المذكور أعلاه و يتغاضى مضمون و محتوى العقد المبرم بين الطرفين و أن زعم المطعون ضده بخلاف ذلك زعم غير مؤسس.
03) الوجه الثالث: مأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق ،
بدعوى أن قراءة القرار المنتقد تفيد على وجود تناقض بين التسبيب و المنطوق إذ أن قضاة المجلس أكدوا بوجود علاقة شركة بين الطرفين المتنازعين , هذا من جهة و من جهة أخرى قضوا برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس في حين أن العقد المبرم بين الطرفين لم يبين فيه نسبة الشراكة بل جاء فيه أن الشاحنة المزود بالصهريج ملك مشاع بينهما مما يعني أن قيمة هذا العتاد تكون مناصفة بين الطرفين.
حيث أن قضاة المجلس إعتبروا خطأ أن مبلغ الدين المقدّر ب 35 مليون سنتيم هي نسبة مساهمة العارض في هذه الشركة الفعلية القائمة بين الطرفين إلا أن الحقيقة أن المبلغ المشار إليه أعلاه هو دين مستقل عالق في ذمة المطعون ضده الذي أرجعه المطعون ضده للعارض بموجب محضر تسليم المرفق.
حيث أن قضاة المجلس إكتفوا بإجراء حسابات لا تمت بصلة للوقائع و إعتبروا أن المطعون ضده إستفاد من قرض بنكي دون البحث فيما إذا كان العارض ساهم في دفع أقساط هذا القرض مع العلم أن العقد المبرم بين الطرفين يثبت على أن ملكية العتاد محل النزاع شائعة بين الطرفين.
حيث قدم المطعون ضده مذكرة جوابية بواسطة الأستاذان حموش عبد الرحمان و بن سعدي شعبان المحاميان المعتمدان لدى المحكمة العليا جاءت مستوفية لشروط المادة 568 ق إ م إ مما يجعلها مقبولة شكلا طلب من خلالها رفض الطعن لعدم تأسيسه.
حيث إلتمست النيابة العامة رفض الطعن.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حول الأوجه الثلاثة لإرتباطهم و تكاملهم :
حيث يتبين من تفحص القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع " إعتبروا أن الطرفين يعدان شريكان في الشاحنة ... شركة فعلية أو شركة محاصة وفقا لما هو ثابت من الوثيقة العرفية المؤرخة في 19/02/2007 التي تضمن بها إقرار الطرفين على الملكية المشاعة في الشاحنة محل النزاع و ما يظهر من معاملة الطرفين ذلك أن المدعي عليه كان يسدّد شهريا للمدعي قيمة الأرباح عن إستغلاله للشاحنة و توّصلوا أن المبلغ المسدد على أقساط و المقدّر ب 300 ألف دينار يمثل قيمة الأرباح و ليس لتسديد قيمة الدين ذلك أن المدعي عليه رغم تسديده لتلك الأقساط أقام فيها بعد بتسديد مبلغ 350 ألف دينار أمام المحضر القضائي مما يثبت على قيام شركة فعلية بين الطرفين" و أردفوا أن البطاقة الرمادية تحمل إسمه فهذا لا ينفي قيام الشركة و أن المنازعة لا تثور حول ملكية الشاحنة التي تمثل العتاد المستعمل في الشركة لأنه يجوز إستعمال عتاد أحد الشركاء في الشركة كما أنه لا يوجد تناقض أو خلاف بين الوثيقة العرفية و البطاقة الرمادية ذلك أن البطاقة الرمادية تثبت ملكية الشاحنة و الوثيقة العرفية تثبت قيام شركة فعلية كما أن الشركة الفعلية أو الشركة المحاصة تثبت بجميع وسائل الإثبات ولا يشترط فيها العقد الرسمي المقرّر قانونا في الشركات المسماة و المنظمة ضمن القانون التجاري طبقا للمادة 795 مكرر ق تجاري.الحاصل حيث توّصل هؤلاء القضاة أن الشركة الفعلية قائمة بين الطرفين.
حيث أنه تأسيسا على المادة 425 ق م التي تنص أن حصة كل شريك في ملكية المال والأرباح و الخسائر تكون بنسبة حصة مساهمة كل شريك في الرأسمال.
توّصل القضاة بما لهم من سلطة تقديرية و بالنظر إلى حصة الطاعن في المساهمة ومبلغ الأرباح المسلّم له بإقرار الطرفين أن مبلغ الأرباح يستغرق الفارق بين المبلغ المسلّم له والقيمة الحقيقية لحصته و رفضوا الطلب لعدم تأسيسه.
وعليه حيث نستخلص أن القضاة سببوا قرارهم بما فيه الكفاية إذ بينوا نسبة مساهمة كل طرف في هذه الشركة الفعلية و أوضحوا أن الطاعن إسترجع المبلغ الذي ساهم به الذي يفوق قيمة حصته في العتاد حسب التقييم الذي أنجزه الخبير و ثبت توصله بمبلغ عن الأرباح و إستنتجوا لم يبقى مستحقا لأي مبلغ آخر.
حيث أن بالقضاء كما فعلوا يكون هؤلاء القضاة قد برّروا بأسباب قانونية النتيجة التي توّصلوا لها دون تناقض و بالتطبيق الصحيح للقانون مما يجعل الأوجه غير مؤسسة يتعين رفضها ومعها رفض الطعن.
حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إ م إ.

 

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
بوزياني نذير
المستشار المقرر: 
كراطار مختارية