المادة 124 مكرر من القانون المدني.
المادة 3 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
لا يشكل تعدد الأحكام والقرارات القضائية بمواضيع متباينة وأطراف متغايرة والفاصلة في حقوق موضوعية, وجها من أوجه التعسف في استعمال الحق, ذلك أن تقدير الوقائع ترجع لقضاة الموضوع الذين عليهم تبيان الوسائل القانونية والموضوعية المعتمد عليها في أحكامهم.
الوجه الأوّل: مأخوذ من مخالفة القانون
بدعوى أن القرار المطعون فيه أساء تطبيق المادة 124 مكرر من القانون المدني وجانب الصواب عندما صرح أنه لا يوجد ما يثبت توافر أي شكل من أشكال التعسف وأن المطعون ضدهم قرروا أنهم مصممين على عدم الاكتفاء برفع الدعاوى أمام العدالة حتى يسترجعوا حقوقهم وهذا دليل واضح على تعسفهم الصارخ وبسوء نيتهم و قضاة المجلس أعطوا الحق المطعون ضدهم لمواصلة التعسف ورفع دعاوي من جديد.
الوجه الثاني: مأخوذ من قصور في التسبيب.
بدعوى أنهم قدموا عدة دفوع وطلبات وتمسكوا بتعسف المطعون ضدهم وحقهم في التعويض وقدموا الوثائق وقضاة المجلس لم يردوا على دفوعهم وطلباتهم ولم يقدموا أسباب كافية للرّد على وسائلهم.
عن الوجهين معا لترابطهما:
حيث أنه يستخلص من واقع ملف الطعن أن الطاعنين أقاموا دعوى الحال يطالبون إلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا لهم تعويضات مقابل التعسف في استعمال الحق ويؤسسون دعواهم على المادة 124 مكرر من القانون المدني وعلى قرارات قضائية.
حيث أن المحكمة منحت إلى كل واحد من الطاعنين مبلغ 50.000دج وبعد الاستئناف قرر المجلس إلغاء الحكم ورفض الدعوى.
حيث أنه بخلاف ما جاء به الطاعنين فإن القرار المطعون فيه لم يخالف القانون وجاء مسبب كافيا إذ أن قضاة المجلس ناقشوا القرارات القضائية والمادة 124 مكرر من القانون المدني واستخلصوا منها أن تعداد الأحكام والقرارات بمواضيع متباينة وبأطراف متغايرة يتعلق بالتقاضي حول حقوق موضوعية ولا يشكل أوجه التعسف التي قررتها المادة 124 مكرر ق.م وانتهوا إلى أنه لا يوجد أي شكل من أشكال التعسف المنصوص عليها قانونا ورفضوا دعوى الطاعنين.
حيث أن من ناحية أخرى فإن مسألة تقدير الوقائع ترجع لقضاة الموضوع اللذين بينوا الوسائل القانونية والموضوعية المعتمد عليها في قرارهم، مما يجعل الوجهين غير سديدين ومعرضين للرفض ومنه رفض الطعن موضوعا.