رقم القرار: 
1179435
تاريخ القرار: 
2018/03/22
الموضوع: 
حادث مرور
الأطراف: 
الطاعن: (ش.ع) / المطعون ضده: (ك.ل)
الكلمات الأساسية: 
حادث مرور مادي- أضرار- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 21 من الأمر74-15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و نظام التعويض عن حوادث المرور.

المبدأ: 

يرجع تقدير المسؤولية عن الأضرار المادية الناتجة عن حادث مرور مادي محل طلب التعويض لسلطة قاضي الموضوع التقديرية, و ذلك من خلال تحليل دقيق لمحضر المعاينة الودي للحادث الذي يعد وسيلة لتوضيح ظروف الحادث و كذا تقرير الخبرة القضائية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأوّل: المأخوذ من قصور التسبيب
مفاده أن قضاة المجلس قضوا برفض دعوى الطاعن على أساس أنه يحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث, في حين أنه بالرجوع إلى المذكرة الجوابية المقدمة من قبل المطعون ضده (ك.ل) بجلسة 20/01/2015 نجد أنه أقر فيها إقرارا قضائيا صريحا بأن سبب الحادث يعود إلى محاولته التجاوز وفقدانه السيطرة على مركبته متحججا بوجود جرار حجب عليه الرؤية أين اتجهت مركبته مباشرة إلى مركبة الطاعن من الجهة اليسرى لتستقر بين أغصان الشجرة، وخلاف ما ذهب إليه المجلس الطاعن أكد في دعواه السابقة وقائع دعوى الحال ولم يتطرق إطلاقا لاصطدامه بشجرة، مما يجعل اللبّس والغموض المثار من قبل قضاة المجلس غير قائما، والمؤكد من تصريحات المطعون ضده أنه تسبب بخطئه في الأضرار المادية اللاحقة بسيارة الطاعن .

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأوّل: المأخوذ من قصور التسبيب
حيث يتبيّن من القرار المطعون فيه أن قضاة عللّوا قضائهم برفض دعوى الطاعن الرامية إلى إلزام المطعون ضده (ك.ل) تحت ضمان مؤمن مركبته المطعون ضده، بتعويضه عن الأضرار المادية اللاحقة بسيارته إثر حادث المرور الحاصل بتاريخ 31/07/2012 والمقدّر التعويض عنها بموجب خبرة حسب مبلغ 660.060.12 دج بالقول " أنه يستفاد من مذكرة الرّد المقدمة من قبل المدعى عليه المطعون ضده، أمام محكمة أوّل درجة أنه لم يقر بمسؤوليته في الحادث، بل صرح بأن المدعى الطاعن تسبّب فيه بخطئه المتمثل في محاولة التجاوز في منعرج، وغير واضح بأن المدعى عليه، المطعون ضده فقد السيطرة على سيارته، وقامت بالدوران، ممّا يجعل مسؤولية المطعون ضده غير ثابتة، والطاعن ادعى في دعوى سبق له رفعها حول نفس النزاع أنه اصطدم بشجرة تفاديا لسيارة المطعون ضده ويستشف من محضر المعاينة الودية للحادث أن سيارة الطاعن هي التي كانت في حالة تجاوز جرّار في الاتجاه المعاكس دون التأكد بما خلفه وأن هذا المحضر يفيد أيضا أن الاصطدام مباشر وفي ذلك لبس وغموض، ممّا يجعل مسؤولية المطعون ضده في الحادث غير ثابتة .."
وحيث ولئن كان تقدير المسؤولية عن الأضرار المادية محل طلب التعويض من الأمور الموضوعية الخاضعة للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، إلا أن التعليل الذي أتى به المجلس يتسم بالغموض والتناقض وغير مبرز بدقة لظروف الحادث والعناصر المعتمدة لتحميل الطاعن كامل المسؤولية عن وقوعه والأضرار المادية التي لحقت بسيارته إثره، ذلك أن خلاف ما ذهب إليه المجلس لا تعتّمد في التصريح بانتفاء مسؤولية المطعون ضده دفوعه الواردة في مذكرته الجوابية المقدمة أمام المحكمة ولا يكفي القول بأن الطاعن صرّح في دعواه السابقة بأنه اصطدم مباشرة بشجرة لتفادي سيارة المطعون ضده دون تبيان بيانات الحكم وأسباب الأخذ بوقائع الدعوى الصادر بشأنها ،وكان يتعيّن أيضا على قضاة المجلس تحليل بدقة محضر المعاينة الودية للحادث الذي هو الوسيلة المبيّنة فيها ظروف الحادث ونقاط الاصطدام، والتي تعتمد في تحديد السائق المخطئ في الحادث، وفضلا عن ذلك كان على قضاة المجلس من خلال تحليل الخبرة المجرات على سيارة الطاعن، معاينة وصف الأضرار اللاحقة بالسيارة وأماكن الاصطدام وسبب وقوعه أي استخلاص منها حصول الاصطدام بين مركبتين من عدمه أو إن حصل الاصطدام بشجرة ،وعليه دون حاجة للرّد على الوجه الثاني يتعيّن نقض القرار المطعون فيه.
 

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
بوزياني نذير
المستشار المقرر: 
زرهوني زوليخة