رقم القرار: 
1180046
تاريخ القرار: 
2019/07/11
الموضوع: 
طعن بالنقض
الأطراف: 
الطاعن: (ل.ح) / المطعون ضده: (ب.م) و من معه
الكلمات الأساسية: 
التماس إعادة النظر
المرجع القانوني: 

المادة 375 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

المبدأ: 

يمنع الجمع بين الطعن بالنقض و طعن بالتماس إعادة النظر بالتزامن ضد نفس القرار. 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

من حيث القابلية للطعن بالنقص:
حيث أن المقرر قانونا أنه لا يقبل الطعن بالنقض في ذات الوقت بالطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام و القرارات القضائية المطعون فيها بالنقض.
وحيث أن الثابت طبقا للعريضة المرفقة بمذكرة جواب المطعون ضده أن الطاعن أقام طعنا بإلتماس إعادة النظر ضد نفس القرار المطعون فيه حاليا أودعه كتابة ضبط مجلس قضاء سوق أهراس بتاريخ 15/05/2016 حالة كونه قام بالطعن بالنقض الحالي بتاريخ 27/03/2015 وهو إجراء مخالف لأحكام المادة 352 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تمنع الجمع بين الطعن بالنقض والطعن بالتماس إعادة النظر بالتزامن ضد نفس القرار مما يؤدي إلى عدم
قبول الطعن.

 

منطوق القرار: 
عدم قبول الطعن
الرئيس: 
بن عميرة عبد الصمد
المستشار المقرر: 
بن عميرة عبد الصمد