رقم القرار: 
1181262
تاريخ القرار: 
2018/04/19
الموضوع: 
عقد بيع على التصاميم
الأطراف: 
الطاعن: (ب. ج) / المطعون ضده: المؤسسة الوطنية للترقية العقارية
الكلمات الأساسية: 
نموذج- تحرير
المرجع القانوني: 

المادة: 10 من المرسوم التشريعي رقم 93- 03 المتعلق بالنشاط العقاري (ملغى).
المادتان 28 و30 من القانون 11-04، الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.

 

المبدأ: 

                      يفرغ عقد البيع على التصاميم وجوبا وفق النموذج المنصوص عليه قانونا, و إلا طبقت عليه القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأوّل: المأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق
بدعوى أن قضاة المجلس أشابوا قرارهم بعيب تناقض التسبيب مع المنطوق لما عللّوا قضائه بالقول " أن عقد التخصيص الذي يربط الطاعن بالمطعون ضدها تم في ظل المرسوم التشريعي رقم 93/03 المتضمن النشاط العقاري ولا يخضع للقانون رقم 86/07 المدفوع به من قبل المستأنفة، المطعون ضدها لأنه تم إلغاءه بموجب المادة 30 من المرسوم المذكور أعلاه، وبأن عقد التخصيص ليس بعقد بيع على التصاميم لعدم تحريره وفقا للنموذج المحدّد في المرسوم رقم 94/58 ولا يتضمن البيانات والضمانات المقررّة بالمواد من 09 إلى 12 من المرسوم التشريعي رقم 93/03، ومنه فإن اتفاق الطرفين يخضع للقواعد العامة لأحكام عقد البيع المنصوص عليها بالقانون المدني، فيما يخص دفع ثمن المسكن....."
ذلك أنه لا يوجد في عقد التخصيص الشقة لفائدة الطاعن ما يسمح للمطعون ضدها بمراجعة ثمن الشقة برفعه من 750.000دج إلى مبلغ 1.410.000دج وطبقا لأحكام المواد 110-111 و112 من القانون المدني إذا تم العقد بطريقة الإذعان وكان يتضمن شروط تعسفية جاز للقاضي أن يعدّل هذه الشروط التعسفية وعليه البحث عن النية المشتركة للطرفين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ويؤول الشك في مصلحة المدين...." ومنطوق القرار بتبنيه السعر الذي فرضته المطعون ضدها دون اعتمادها على أية معايير جاء متناقضا مع أسبابه المؤسسة على أحكام عقد البيع المنصوص عليها في القانون المدني فيما يخص دفع ثمن السكن.....
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي
بدعوى أن القرار المطعون فيه خالف أحكام القانون المدني التي صرّح بأنها تنظم العلاقة التي تربط طرفي الدعوى لمّا قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها ثمن الشقة المخصصة له، وفقا للمبلغ الذي حددته بإرادتها المنفردة
الوجه الثالث: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني
ذلك أنه ذكر في أسباب القرار بأن دعوى الضمان قد سقطت بالتقادم طبقا للمادة 383 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، في حين أن هذه المادة تتعلق باعتراض الغير الخارج عن الخصومة ولا شأن لها بأحكام التقادم، وفضلا عن ذلك منطوق القرار المطعون فيه لم يؤسس على أي نص قانوني.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الأوجه الثلاثة الأوّل، الثاني والثالث مجتمعة لارتباطهما وتكاملها:
حيث يتبيّن من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس عللّوا إخضاع العلاقة التعاقدية التي تربط طرفي الخصومة، للقواعد العامة الخاصة بعقد البيع، المنصوص عليها في القانون المدني، فيما يخص دفع ثمن السكن،بكون عقد تخصيص السكن محل النزاع المحرّر لفائدة الطاعن بتاريخ 05/11/1996 خلال سريان المرسوم التشريعي رقم 98/03 المتعلق بالنشاط العقاري، ليس بعقد بيع بناء على التصاميم لعدم تحريره وفقا للنموذج المحدّد بالمرسوم رقم 94/58 ولعدم تضمنه البيانات المقرّرة بالمواد من 09 إلى 12 من المرسوم التشريعي رقم 93/03 السالف ذكره، ولأن ثمن البيع المحدّد فيه وصف بسعر تقديري، قابل للمراجعة ويحدّد نهائيا عند تسليم المشروع فإن الطاعن الذي قبل بذلك وشغل السكن منذ مدّة طويلة يكون ملزما بدفع ثمن السكن تنفيذا لشروط العقد، ولا يؤخذ بدفعه بإخلال المطعون ضدها بالتزامها بإنهاء الأشغال المتفق عليها، لثبوت شغله السكن دون إبداء أية تحفظات، وتقديم ما يثبت النقائص المزعومة، وأنه فضلا عن ذلك، دعوى الضمان قد سقطت بالتقادم وفقا للمادة 383 من القانون المدني.
حيث خلافا لما يدعيه الطاعن بهذا التعليل الذي مؤداه أنه بإمضائه عقد تخصيص السكن المتضمن شرط تحديد سعر البيع النهائي، عند إنهاء أشغال المشروع، أي على أساس تكاليف إنجازه، وبقبوله تسليم السكن وشغله دون إبداء أية تحفظات، قضاة المجلس قد أتوا بأسباب تتماشى ومنطوق قرارهم ولم يخالفوا أحكام القانون المدني فيما يخص ثمن البيع مادام أنهم تقيّدوا بما تضمنه عقد تخصيص السكن وقبول الطاعن شرط تحديد سعر البيع النهائي بعد إنهاء أشغال إنجاز السكن.
وحيث وبخصوص الدفوع المتمسك بها لإعابة على القرار انعدام الأساس القانوني، فإن عكس ما يزعمه عدم ذكر النصوص القانونية المطبقة في النزاع ليس سببا للنقض، مادام أن قضاة المجلس أوضحوا أسباب إخضاعهم المنازعة المتعلقة بثمن بيع السكن لأحكام البيع الواردة في القانون المدني، واستندوا في ذلك إلى عدم إفراغ التعامل بالبيع في عقد بيع بناء على التصاميم الذي ينظمه المرسوم التشريعي رقم 93/03 المتعلق بالنشاط العقاري، هذا من جهة ومن جهة أخرى الظاهر من القرار أن قضاة المجلس برّروا رفضهم دفع الطاعن بإخلال المطعون ضدها بالتزامها بإنهاء الأشغال وإنفاقه مبالغ لإتمامها بثبوت من عناصر القضية شغله السكن منذ مدة طويلة دون إبداء تحفظات، ويخلص من هذا التعليل أن قولهم بسقوط دعوى الضمان بالتقادم طبقا للمادة 383 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، عوض المادة 383 من القانون المدني، مجرّد خطأ مطبعي لا يؤثر على سلامة الأساس القانوني المعطى للقرار، وعليه الأوجه الثلاثة غير مؤسّسة يتعيّن رفضها.

 

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
بوزياني نذير
المستشار المقرر: 
زرهوني زوليخة