رقم القرار: 
1190513
تاريخ القرار: 
2018/09/19
الموضوع: 
سقوط الخصومة
الأطراف: 
الطاعن: (ا. ف) / المطعون ضده: (ا. ا)
الكلمات الأساسية: 
إجراءات - آجال.
المرجع القانوني: 

 المادة  226 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

المبدأ: 

في حالة الحكم بسقوط الخصومة لا يمكن الاحتجاج بأي إجراء من إجراءات الخصومة المنقضية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون , المادة 226 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بدعوى أن القرار محل الطعن خالف القانون لما قرّر عدم قبول إعادة السير بعد النقض, تأسيسا على أن القرار المدني الصادر بتاريخ 21/04/2007 الذي عين الخبير هوبيب عبد المالك الذي لم يقم بالمهمة المسندة له والمحدّدة في القرار الصادر بتاريخ 10/05/2005 قد صدر قرار مؤرخ في 13/10/2011 صرّح بسقوط الخصومة الصادر بشأنها , بعدم مواصلة الطاعنة إجراءات تنفيذه , ذلك أن السقوط المثار من الخصم لا يتعلق , لعدم اتخاذ الطاعنة الإجراءات اللازمة لمواصلة القضية, وإنما السقوط المثار هو الوارد في القرار الصادر بتاريخ 13/10/2011 نتيجة عدم إعادة السيّر في الدعوى بعد صدور قرار المحكمة العليا , الذي قرّر عدم قبول طعن مورث المطعون ضدهم المرفوع ضدّ القرار الصادر بتاريخ 21/04/2007 و الطاعنة سعت قصد تنفيذه , غير أن الخبير المعين رفض إنجاز أعمال الخبرة بحجة وجود قرار بسقوط الخصومة , بسبب عدم إعادة السيّر في الدعوى بعد النقض.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون.
حيث إن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه في غير محله, ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه , تبيّن أنه صدر فصلا في دعوى الترجيع بعد النقض المقامة من الطاعنة إستنا ذا إلى قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 16/07/2015 الذي قرّر نقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 02/05/2013 القاضي بعدم قبول الترجيع , وبالإطلاع على قرار النقض المستند إليه في الدعوى الحالية الصادر في 16/07/2016 , يتضح أنه قرّر نقض القرار المطعون فيه القاضي بعدم قبول الترجيع شكلا لكون قد صدر قرار مؤرخ في 13/10/2011 صرّح بسقوط الخصومة "على أساس أنه مشوب بانعدام التسبيب ومنطوقه جاء بصياغة غامضة.
حيث أنه طبقا للمادة 226 من ق إ م و إ لا يؤدي سقوط الخصومة إلى انقضاء الدعوى و إنما يترتب عليه انقضاء الخصومة وعدم الاحتجاج بأي إجراء من إجراءات الخصومة منقضية أو التمسك به ..".
وحيث خلافا لمّا تدعيه الطاعنة قضاة المجلس حين قضوا بعدم قبول إعادة السيّر في الدعوى لسقوط الخصومة بموجب القرار الصادر بتاريخ 13/10/2011 , تأسيسا على استخلاصهم من ملف القضية أن هذا القرار الذي رفض طعن الطاعنة فيه بموجب قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 13/02/2014, صرّح بسقوط الخصومة الصادر بشأنها القرار قبل الفصل في الموضــوع المـــؤرخ فـــي 21/04/2007 , الذي أسند للخبير المعيّن بموجبه المهام المحدّدة في القرار الصادر بتاريخ 10/05/2005 ولأنه ليس للطاعنة الاحتجاج بأي إجراء من إجراءات الخصومة المنقضية وتكون بذلك إعادة السيّر في الدعوى غير مقبولة , يكونوا قد أحسنوا تطبيق المادة 226 من ق إ م وإ ومنه لم يخالفوا القانون , وعليه يتعيّن رفض الوجه ومعه رفض الطعن.

 

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
بوزياني نذير
المستشار المقرر: 
زرهوني زوليخة