رقم القرار: 
1195259
تاريخ القرار: 
2018/05/24
الموضوع: 
تحقيق
الأطراف: 
الطاعن: (ي.م) / المطعون ضده: (ب.ج)
الكلمات الأساسية: 
خبرة - خبير - قيد - قائمة الخبراء - يمين قانونية
المرجع القانوني: 

المادة 131من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

المبدأ: 

على القاضي، الذي يعين خبيرا غير مقيد بقائمة الخبراء المعتمدين لدى الجهات القضائية، أن يوجه له اليمين القانونية، قبل مباشرته لمهامه، مع إيداع محضر أداء اليمين بملف القضية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأوّل: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات
الفرع الأوّل: بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يحترم الإجراء المنصوص عليه في المادة 546-547 ق إ م وإ إذ لم يتم إيداع تقرير المستشار المقرر ولم يحدد تاريخ جلسة المرافعات.
الفرع الثاني:
بدعوى أن حكم 05/10/2011 ألزم الطبيب المعني بالحضور إلى مقر المحكمة لأداء اليمين قبل مباشرة مهامه وتقريره لم يشر إلى احترام المادة 131 ق إ م وإ، وأنه تمسك بذلك أمام المجلس بدون جدوى، مما يجعل الخبرة باطلة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأوّل: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للفرع الثاني.
حيث أنه من المقرر قانونا وعملا بالمادة 131 ق إ م وإ فإن الخبير الغير مقيد في قائمة الخبراء يؤدي اليمين أمام القاضي المعين في الحكم الأمر بالخبرة وتودع نسخة من محضر أداء اليمين في ملف القضية.
حيث أنه يستخلص من الأحكام التمهيدية أن المحكمة قضت بتعيين ثلاث خبراء للقيام بمهام محددة ولكن قبل مباشرتها ألزمتهم بأداء اليمين بمقر المحكمة.
حيث أنه يتبيّن من القرار المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام المجلس في الصفحة الثانية آخر فقرة أن الخبير الذي صادقت المحكمة على خبرته وهو الطبيب (م.ط) المختص في طب العيون ليس خبير قضائي أي غير مقيد في قائمة الخبراء المعتمدين ولم يثبت أنه أدى اليمين غير أن قضاة المجلس لم يعالجوا هذا الدفع ولم يردوا عليه بسبب مقنع.
حيث أنه تبين فعلا من التقرير الطبي المعد بتاريخ 02/07/2013 والذي اعتمد عليه قضاة المجلس وقبلهم المحكمة أنه صادر من عيادة خاصة ولم يشار فيه إلى أنه طبيب معتمد لدى المحاكم والمجالس أو أنه أدى اليمين قبل مباشرة مهامه عملا بالمادة 131 المشار إليها أعلاه أو أنه أعد تقريره بناءا على حكم قضائي، مما يجعل الوجه مؤسس والقرار المطعون فيه معرض للنقض دون حاجة إلى مناقشة بقية الأوجه.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
بوزياني نذير
المستشار المقرر: 
تجاني صبرينة