رقم القرار: 
1197344
تاريخ القرار: 
2018/05/24
الموضوع: 
محامي
الأطراف: 
الطاعن: بنك الفلاحة والتنمية الريفية- وكالة المشرية / المطعون ضده: (س. ا)
الكلمات الأساسية: 
التزام- بذل عناية- دفاع- تدخل الزبون.
المرجع القانوني: 

المادتان 106, 107 من القانون المدني.
المادة 10 من القانون 13-07 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.    

 

المبدأ: 

يلتزم المحامي ببذل العناية الكافية للدفاع عن مصالح زبونه، باتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وليس للزبون التدخل ليفرض على المحامي ما يجب إتباعه من طرق وإجراءات.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

01) الوجه الأول مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
حيث أن القرار محل الطعن رأى أن عدم سعي المدعي عليه في الطعن في إجراءات التنفيذ تعد بمثابة شرط الأسد لكن و خلافا لذلك فإن الفقرة الخامسة من المادة 03 من الاتفاقية تنص على أن المدعي عليه في الطعن ملزم بسعي و تنفيذ القرار القضائي و يتحصل في المقابل على مبلغ 8000 دج لسحب و تنفيذ القرار القضائي في الآجال و يتحمل البنك التكاليف التي تترتب عن متابعة الإجراءات التنفيذية.
و أنه لم يطلب من المطعون ضده التنفيذ و إنما السعي بإجراءات التنفيذ أمام المحضر القضائي.
02) الوجه الثاني مأخوذ من انعدام الأسباب :
بدعوى أن المدعي عليه في الطعن أخطأ في فهم الطلبات الأصلية للطاعن إذ أنه طلب منه بدأ إجراءات إلزام الأشخاص الذين تعهدوا برهن العتاد لصالح البنك طبقا لنصوص المواد 71 و 72 ق م باستصدار أوامر الرهن القضائي.
لم يأخذ القرار محل الطعن بدفوع الطاعنة بالجد و اكتفى بالقول أن المحامي ليس ملزم بالنتيجة لكن هو ملزم ببذل العناية اللازمة.
حيث أن ما دام المحامي لم يتقيّد بما طلب منه بحسب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين و إلتمس طلبات مخالفة تماما لطلبات الطاعنة فإنه من غير المنطقي أن يطالب بمستحقاته و بإلزام البنك أداء المستحقات يكون القرار منعدم التسبيب.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حول الوجهين لإرتباطهما و تكاملهما :
حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس عللوا قرارهم حول الدفع بالتزام التنفيذ " أن مسألة تنفيذ القرارات التي يطالب بها البنك من خلال الاتفاقية يرى المجلس أن الشرط هو بمثابة شرط الأسد و يستبعد المجلس الدفع كون مرحلة التنفيذ هي مرحلة تالية لصدور السند التنفيذي".
حيث واصل هؤلاء القضاة تعليلهم إنه " فيما يخص الأوامر الصادرة و التي تم رفضها من الجهة القضائية و التي تمّ رفض تسديد مستحقاتها من طرف البنك كون المحامي لم يلتزم بما طلب منه و المتمثل في استصدار أمرا و حكم يحل محل عقد الالتزام بالرهن و لكن المحامي قدم طلبا آخر هو إلزام المدين بتوقيع الرهن الحيازي بناءا على عقد الالتزام بالرهن المحرر من المدين و توصلوا أن رفض تسديد مستحقات المحامي غير مؤسس قانونا كون التزام الدفاع هو التزام ببذل عناية لا تحقيق نتيجة.
حيث الثابت أن المحامي ملزم ببذل جهد و عناية للدفاع عن مصالح زبونه أي القيام بكل ما هو ضروري من وسائل - إجراءات حسب الأشكال المقرّرة قانونا و ضمن المواعيد القانونية و هو ما قام به فعلا المطعون ضده.
حيث أنه خلافا لما يدعيه الطاعن فإن المحامي هو الأجدر لتقرير الوسيلة الإجرائية القانونية الأنجع التي يستوجب إتباعها للدفاع عن مصالح الزبون و ليس للزبون يد لفرض طريقة ما و هكذا فإن طلب البنك استصدار حكم يحل محل عقد الالتزام بالرهن هو أمر غير مستساغ قانونا.
حيث يتضح أن المطعون ضده استكمل كل أطوار التقاضي أين استصدر السندات التنفيذية و يكون بذلك قد أنجز المهمة المحدّدة في الاتفاقية فيستحق عنها مقابل.
حيث أنه فضلا عن ذلك فإن إجراءات التنفيذ يختص بها المحضر القضائي و تكليف المحامي السعي بالتنفيذ يعد مهمة إضافية عن الدفاع تستوجب إيداع الأحكام و الأوامر لدى المحضر القضائي و دفع تكاليف الإجراءات فورا أو على الأقل تقديم تعهد من طالب التنفيذ ( البنك) بتسديد الأتعاب و هو الشيء الغير الوارد في دعوى الحال.
حيث الثابت أن المطعون ضده نفذ المهمة المتفق عنها عملا بالمواد 106 و 107 ق م مما يجعله محقا في طلباته.
لذلك حيث نستخلص أن القضاة قد برّروا بأسباب كافية النتيجة التي توصلوا إليها و يكونوا قد منحوا لقرارهم أساسه القانوني مما يجعل الوجهين غير سديدين يتعين رفضهما و معهما رفض الطعن.

 

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
بوزياني نذير
المستشار المقرر: 
كراطار مختارية