المواد 631- 632- 633 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
يتم الفصل في طلب وقف تنفيذ سند تنفيذي لوجود إشكال في التنفيذ من قبل رئيس المحكمة بأمر مسبب غير قابل لأي طعن.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون في فرعه الأول.
حيث أنه يستخلص من أوراق ملف الطعن أن المطعون ضدهما أقاما دعوى الحال وهي دعوى إستعجالية يطالبان بوقف تنفيذ سند تنفيذي ممثل في قرار عقاري نهائي صادر في 2016.01.31 وأن المحكمة رفضت طلب وقف التنفيذ وأمرت بمواصلة التنفيذ وبعد الاستئناف قرر المجلس إلغاء الأمر والتصدي من جديد قضى بوقف تنفيذ القرار العقاري إلى غاية الفصل في الطعن بالنقض.
حيث أنه من المقرر قانونا وعملا بالمواد 631-632-633 ق إ م وإ فإن طلب وقف تنفيذ السند التنفيذي لوجود أشكال في التنفيذ يتم الفصل فيه بأمر مسبب غير قابل لأي طعن، وعليه فإن قضاة المجلس عندما قبلوا الاستئناف وألغوا الأمر وصرحوا بوقف التنفيذ يكونوا خالفوا المادة 633 المشار إليها أعلاه، مما يعرض القرار المطعون فيه إلى النقض دون حاجة إلى مناقشة الفرع الأخر.