المادة 384 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
لا يسري القرار المطعون فيه باعتراض الغير خارج الخصومة في حالة تعديله أو إلغائه في مواجهة الخصوم الأصليين.
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات والمتفّرع إلى فرعين:
- الفرع الأول مخالفة نص المادة 374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا المادة 374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، بعدم تقيدهم بالمسألة القـــانونية التي فصلت فيها المحكمة العليـــا في قرار النفض الصـــادر بتـــــاريخ 13-02-2014 والمتمثلة في أن المطعون ضده في دعوى الحال هو خلف خاص للمدعي عليهم في القرار المعترض فيه - المدخلين في الخصام - ووجوب مناقشة والفصل في دفوع الطاعنين بكون دعوى أعترض الغير الخرج عن الخصومة غير مؤسسة لأن التصاريح بالبيع المقدمة من المدعي في الاعتراض - المطعون ضده - ليست لها قيمة قانونية والحيازة انتقلت إليه أثناء النزاع وبالتالي مثقلة بالنزاع العقاري المنتهي لصالحهم ، وبذلك ليست حيازة قانونية.
الوجه الثالث المأخوذ من انعدام الأساس القانوني مفاده أن قضاة المجلس لم يتطرّقوا إلى حيازة الطاعنين للأرض محل النزاع بكل عناصرها و كذا المسكن القديم الذي انتقل إليهم من مورثهم و إكتفوا بمناقشة عقود و مخططات لا يمكن أن تكون دليلا على الحيازة , و فضلا عن ذلك قضاة المجلس استبعدوا الخبرة بحجة أن ما ورد فيها لا يتماشى مع المنطق دون مناقشتها و أفقدوا قرارهم الأساس القانوني بعدم الأخذ بالوسائل المثبتة لأحقية الطاعنين في الأرض محل النزاع , لاسيما تصريح المدخل في الخصام (ر.ب) المدلى أمام الخبير بوعمرة رشيد الذي يفيد أنه استولى على الأرض محل النزاع و قام مع إخوته ببيعها للمطعون ضده , كما أفقد المجلس القرار المطعون فيه الأساس القانوني بعدم ذكر النصوص القانونية المؤسسة عليها أسبابه.
حول الوجهين الأول الفرع الأول منه المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات - مخالفة المادة 374 من ق إ م و إ و الثالث المأخوذ من انعدام الأساس القانوني معا لإرتباطهما.
حيث يستخلص من وقائع القضية أن القرار المطعون فيه صدر على إثر رفع المطعون ضده دعـــــوى اعتراض بصفة الغير الخارج عن الخصومة , في القرار الصادر عن المجلس بتاريخ 07-07-2007 الذي حاز قوة الشيء المقضي فيه بعد رفض المعارضة المرفوعة ضده و الذي فصلا في دعوى المدعيين , المعترض ضدهم المقامة ضد المدعي عليهما , المدخلان في الخصام في دعوى الاعتراض (ر.م) و (ر.ب) قضى بالمصادقة على الخبرة محل الترجيع و بحسبها إلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 05-06-1995 و القضاء من جديد بإلزام المدعي عليهما , المدخلين في الاعتراض و كل من يحل محلهما بالخروج من القطعة الأرضية المسماة " قرعة عيسى" الكائنة ببلدية سقانة , مع تعويض المدعين المرجعين الطاعنين بمبلغ 100.000 دج مقابل الأضرار اللاحقة بهم , و برّر المطعون ضده اعتراضه بأنه على إثر مباشرة إجراءات تنفيذ القرار محل الاعتراض تبيّن أن الأرض محل النزاع الفاصل فيه القرار عبارة عن ثلاثة قطع أرضية , تعود إليه ملكيتها بموجب تصريحات بالبيع محرّرة أمام موثق صادرة عن المدعي عليهما
في الدعوى الصادر بشأنها القرار المعترض فيه مؤرخة في 14-11-1998 و 16-11-1998 الحاملة الأرقام 662- 672 و 673, و هي في حيازته منذ إعداد له التصريحات بالبيع و شيّد فوقها بنايات.
في حين دفع المعترض ضدهم بعدم تأسيس الاعتراض لأن المعترض المطعون ضده رفعه بعد صدور القرار الإستعجالي المؤرخ في 15-12-2008 الذي رفض الإشكال في تنفيذه المقدّم من طرفه ,و بعد رفض دعواه التي كانت ترمي إلى إبطال محاضر التنفيذ , و لأن التصريحات بالبيع المحتج بها بدون قيمة قانونية لعدم إخضاعها للشهر العقاري , و أعدّت من غير ملاك الأرض محل النزاع , وبعد طرح النزاع المفصول فيه بموجب القرار محل الاعتراض و بأنهم اعترضوا على حيازته الأرض و الشروع في البناء عليها من خلال رفعهم دعوى إستعجالية ضده لطلب أمره بوقف أشغال البناء.
و حيث أنه على إثر طعن المعترض ضدهم بالنقض في القرار المؤرخ في 09-06-2011 القاضي فصلا في دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة بإبقاء القرار المعترض فيه و القضاء من جديد بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 05-06-1995 أصدرت المحكمة العليا القرار محل إعادة السير في الدعوى المؤرخ في 13-02-2014 الذي قرّر نقض و إبطال القرار المطعون فيه تأسيسا على أنه لم يعر أي اهتمام لا لتحديد مركز الطاعن بالاعتراض و لا لتكييف الدعوى المفصول فيها بالقرار المعترض فيه التي يتبيّن من القرار المنتقد أنها دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة تؤسس على أسانيد خاصة بالمعترض و مستمدة من طبيعة الدعوى المفصول فيها بالقرار المعترض فيه.
و حيث الظاهر من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس علّلوا استبعادهم الخبرة محل الترجيع و قضائهم بتأييد الحكم المستأنف بالقول " أنه رغم ما خلص إليه الخبير في خبرته بأن القطعة الأرضية موضوع النزاع تتوافق مع القطعة الأرضية محل الوعد بالبيع المؤرخ في 12-04-1941 , إلا أنه أرفقها ثلاث مخططات , و جـاء أيضا في الخبرة أنه بموجب عقد عرفي مؤرخ في 27-01-2013 باع (ر.م) المدخل في الاعتراض و من معه أرض فلاحية إلى السيد (ص.م) تسمى" قرعة عيسى" و يستفاد منه أن الأرض موضوع النزاع حسب الخبرة تحت يد المرجع ضدهم و تمّ بيعها للمدعو (ص.ع)".
و حيث فعلا بهذا التعليل المتسّم بالغموض و الإجمالية قضاة المجلس خالفوا أحكام،المادة 374 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و أفقدوا قرارهم الأساس القانوني ذلك أنه طالما الثابت من القرار المطعون فيه أن القرار محل الاعتراض فصل في دعوى المعترض ضدهم الطاعنين على أساس دعوى ملكية و أن المعترض المطعون ضده استند أيضا في اعتراضه إلى تصريحات بالبيع , فكان يتعيّن على قضاة المجلس تطبيقا للمسألة القانونية التي فصل فيها قرار النقض و الإحالة , الفصل في دعوى الاعتراض على أساس القيمة القانونية للتصريحات بالبيع التوثيقية الغير مشهرة التي استند إليها المعترض في إدعائه بأنه امتلك بموجبها القطعة الأرضية المقرّر أحقية المعترض ضدهم الطاعنين فيها بموجب القرار المعترض فيه الحائز لقوة الشيء المقضي فيه , و الذي وقع على المدعي عليهما المدخلان في الخصام الالتزام بإخلائها , إذ بذلك الفصل في دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة يتوقف على مدى صحة عقود التصريح بالبيع المتمسّك بها من قبل المدعي في الاعتراض و معاينة إن كان لها أثر قانوني ناقل إليه ملكية القطعة الأرضية موضوع النزاع الصادر بشأنه القرار المعترض فيه المؤسس قضائه على سند الملكية المتمسّك به من قبل المعترض ضدهم الطاعنين.
حيث فضلا عن ذلك المجلس لم يبين أسباب استبعاده نتائج الخبرة محل الترجيع التي تفيد أن القطعة الأرضية محل النزاع المفصول فيه بموجب القرار محل الاعتراض تتطابق و القطعة الأرضية محل عقد الوعد بالبيع المتمسك به من قبل المدعي عليهم في الاعتراض و لم يبيّن أسباب اعتماده مخططات مرفقة بها لا تتماشى و نتائجها و لم يبيّن أيضا السند القانوني المعتمد في استناده إلى عقد البيع المؤرخ في 27-01-2013 المشار إليه في الخبرة , في قضائه بإلغاء القرار المعترض فيه و تأييد الحكم المستأنف.
ثم أن عكس ما ذهب إليه المجلس يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلى إعادة النظر في الحكم أو القرار فيما يتعلّق بالنقاط المفصول فيها و التي تمس بحقوق المعترض و تطبيقا للأثر النسبي للطعن فإن التعديل أو الإلغاء لا يسري في مواجهة الخصوم الأصليين , إذ يحتفظ القرار المطعون فيه باعتراض باعتباره حائزا لقوة الشيء المقضي فيه بكافة آثاره إزائهم , و عليه دون حاجة للرد على الفرعين الآخرين من الوجه الأول, و الأوجه الثلاثة الأخرى يتعيّن نقض و إبطال القرار المطعون فيه.