المادة 94/5 من قانون 90/11
المواد 51،50،49 من القانون المدني.
المبـدأ: تكلف لجنة المشاركة التابعة للهيئة المستخدمة بتسيير الخدمات الاجتماعية غير أنها لا تحوز على الشخصية الاعتبارية التي لا تمنح إلا بموجب القانون.
حيث أن الطاعنة تستند في طلبها على وجه وحيد مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي بفرعين:
الفرع الأوّل: مخالفة الأحكام المتضمنة للخدمات الاجتماعية بالمؤسسة الاقتصادية.
بدعوى أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للأحكام المنظمة للخدمات الاجتماعية بالمؤسسات الاقتصادية والمتمثلة في المرسوم 179/82 المؤرخ في 1982.05.08 والمرسوم 302/82 المؤرخ في 1998.09.11 وأن نسبة المشاركة للطاعنة تعد شخص معنوي وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 49 من القانون المدني وأن هذه اللّجنة لها شخصية قانونية وأهلية التصرف بمجرد تأسيسها عن طريق انتخابات مندوبي العمال وأن الاتفاقية المبرمة في 2013.03.31 بين أن رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية والثقافية ذكر بصفته ممثل لجنة المشاركة وأنها لا علم لها بالاتفاقية لأن لجنة المشاركة هي سيدة القرار.
الفرع الثاني: مأخوذ من مخالفة الأحكام المنظمة لعقد الوكالة.
بدعوى أن القرار المطعون فيه جاء مخالف للمادة 571 وما يليها من القانون المدني، وأن لجنة المشاركة تم انتخابها وتنصيبها بموجب محضر وهي تتصرف باسم العمال وتمثلهم وتعد وكيلا عنهم بالمفهوم الوارد في المادة 571 ق.م وأن الاتفاقية أبرمتها لجنة المشاركة للقيام مجانا لحساب العمال باسمهم وبتفويض منهم وبذلك لها الحق في مرافعة شركة سيدكار موتورس.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون بفرعيه.
حيث أنه من المقرّر قانونا أن لجنة المشاركة التابعة للهيئة المستخدمة تنشأ بمجرد المصادقة على نتائج انتخابات مندوبي العمال عملا بالمواد 97-98-99-100-101-102 من القانون 90/11 المؤرخ في 1990.04.21 وطبقا للمادة 49 من الفقرة الخامسة فإن صلاحية لجنة المشاركة هي تسييّر الخدمات الاجتماعية للهيئة المستخدمة وأن تمويلات الخدمات الاجتماعية تأتي من الهيئة المستخدمة.
حيث أنه يتبين من أوراق ملف الطعن أن الطاعنة تمسكت أمام جميع مراحل الدعوى أنها بصفتها الهيئة المستخدمة فلا علاقة بالاتفاقية المبرمة في 2013.03.31 و لابد من مرافعة لجنة المشاركة باعتبارها الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية المشكلة في رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية والثقافية التي تتمتع بالشخصية القانونية وبذمة مالية مستقلة.
حيث أنه ردا على هذا الدفع فإن قضاة المجلس بينوا أنه ولو أن مبلغ التسبيق تم صبه في حساب دائرة الشؤون الاجتماعية إلا أنها لا تتمتع بالشخصية القانونية وعاينوا أن هناك إخلال بالتزام تعاقدي فأيدوا حكم المحكمة الذي استجاب إلى طلب المطعون ضده.
حيث أنه إذا كانت لجنة المشاركة مكلفة بتسيّير الخدمات الاجتماعية طبقا للمادة 05/94 من القانون 11/90 وتتمتع بالذمة المالية إلا أنها تقوم بالأنشطة الاجتماعية والثقافية من خلال هيكل مختص للتسيّير مؤسسه الهيئة المستخدمة كما يمكن للمستخدم أن يقوم بذلك حسب الشروط المحددة في الفقرة 5 من المادة 94 من القانون 11/90 وبالتالي ليست لها شخصية اعتبارية التي لا تمنح إلا بموجب القانون عملا بالمادة 49 و 50 و51 ق.م.
حيث أن الظاهر من الاتفاقية المؤرخة في 2013.03.31 فإن رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية والثقافية السيد (ل.ح) الإطار المشرف على أحد المصالح الطاعنة المتمتع بكافة السلطات من لدى المستخدمة تفاوض وألتزم باسم المستخدم المؤسسّة الوطنية للملاحة الجوية مع موردة السيارات لشراء سيارات لفائدة عمالها ولا تشير الاتفاقية إلى المشاركة أو توقيع إعفاء لجنة المشاركة وطالما لم يتحقق الغرض الذي من أجله تم دفع التسبيق رغم الإعذار فعن صواب أيد قضاة المجلس الحكم الذي ألزم الطاعنة برد التسبيق وتعويض مدني.
حيث أنه من ناحية أخرى فإن الدفع بقيام عقد الوكالة مابين لجنة المشاركة والعامل لا يستقيم والنصوص القانونية المشار إليها أعلاه تحدد مركزها القانوني، وبالتالي تبقى الطاعنة الأصل التي توجه ضده الدعاوى المتعلقة بالتصرفات المالية الخاصة باللّجنة.
حيث أن قضاة المجلس بررّوا بأسباب كافية النتيجة التي توصلوا إليها وطبقوا صحيح القانون مما يجعل الوجه بفرعيه غير مؤسس ومعرض للرفض ومنه رفض الطعن.