رقم القرار: 
1204840
تاريخ القرار: 
2018/09/19
الموضوع: 
بيع
الأطراف: 
الطاعن: (ك. ع) / المطعون ضده: مؤسسة ايكوموبيل و بحضور الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب فرع جيجل و بنك الجزائر الخارجي وكالة ميلية و مؤسسة كيا موتورز الجزائر
الكلمات الأساسية: 
مركبة – عيب خفي - ضمان.
المرجع القانوني: 

المادة 351 و 379 من القانون المدني.
المادة 30/4 من المرسوم التنفيذي رقم 390/07 المؤرخ في 22/12/2007.

 

المبدأ: 

يلزم موزع السيارات الجديدة بوضع تحت تصرف الزبون سيارة بديلة - و ليس جديدة – إذا كانت السيارة متوقفة لأكثر من 15 يوما، و ذلك في انتظار تصليح السيارة المتوقفة و استبدال قطع الغيار.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

حيث أسس الطاعن عريضة طعنه على وجهين للنقض
01) الوجه الأول مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون :
بدعوى أن القضاة قد أساءوا تطبيق القانون عندما استبعدوا تطبيق نص المادة 30 فقرة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 390/07 المؤرخ في 12/12/2007 المتعلق بتحديد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة التي تلزم الوكيل المدعي عليها في الطعن بتسليم سيارة جديدة للزبون عوضا عن السيارة المستلمة متى دام توقف السيارة المشتراة لمدة تفوق 15 يوما.
و طالما أن المدعي في الطعن قد اضطر للتوقف عن العمل بالشاحنة المقتناة لمدة تزيد عن شهرين فإن المدعي عليها في الطعن تكون ملزمة بتنفيذ نص المادة 30 من القانون 390/07 سيما و أن مسافة الضمان لم تنقض بعد.
02) الوجه الثاني مأخوذ من القصور في التسبيب :
بدعوى أن القرار المطعون فيه الذي ألغى جزئية إلزام المدعي عليها في الطعن بتسليم شاحنة جديدة للمدعي عوضا عن الشاحنة المسلمة و ألزم المدخل في الخصام الثالث كيا موتورز بإصلاح الشاحنة يكون قد أشاب قراره بعيب القصور في التسبيب سيما أن الخبرة المنجزة من طرف خبير السيارات قد أثبتت بأن العطب الذي كانت تعاني منه الشاحنة يؤدي لنقص عمر محركها.
حيث أن قضاة المجلس قد أعابوا قرارهم بعيب القصور في التسبيب عندما ذهبوا إلى إعتبار أن الطرفين قد تعاقدا و تراضا على تحديد مسؤولية البائع في الإصلاح و إستبدال قطع الغيار الغير الصالحة عملا بنص المادة 384 ق م و في ذلك سوء تقدير للوقائع سيما أن الطرفين لم يتفقا على ذلك و لم يحدّد أية مسؤولية من هذا القبيل على عاتق البائع فهي محدّدة مسبقا عندما يكون الأمر يتعلق بإصلاح أمور بسيطة و غير معقدة و لا يتجاوز زمن إصلاحها 15 يوما عملا بنص المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 390/07 التي تضع مهلة 15 يوما من توقف المركبة في ورشة الإصلاح كافية لتبديلها بسيارة جديدة فكيف الحال و مهلة التوقف قد قاربت إلى شهرين.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حول الوجهين معا لإرتباطهما و تكاملهما :
حيث أن عكس ما يدعيه الطاعن فإنه يستفاد من قراءة المادة 30 فقرة 4 من المرسوم التنفيذي 390-07 الصادر في 12/12/2007 المتعلق بتجارة السيارات الجديدة التي نصت أن الموزع ملزم أن يضع تحت تصرّف الزبون سيارة بديلة إذا كانت السيارة متوقفة أكثر من 15 يوما , أن الموزع ملزم بوضع تحت تصرف الزبون سيارة بديلة و ليس سيارة جديدة و ذلك في انتظار نهاية أشغال التصليح الجارية على السيارة المتوقفة و أن النص صريح و لا يستدعي تأويل , و أنه لم ينص أن الموزع ملزم بتسليم سيارة جديدة عوضا عن السيارة المعطوبة و المستعملة كما تحاول مراوغته الطاعنة مما يجعل الدفع في غير محله هذا من جهة.
حيث من جهة أخرى يتبين من تفحص القرار المطعون فيه أن القضاة عللوا قرارهم كون " أن الطرفين تراضى على البيع بالضمان طيلة مسافة السير و حدّد البائع مسؤوليته في التدخل بصفته وكيلا أو عن طريق أعوانه المؤهلين و منه معيد البيع المعتمد المستأنف و ذلك بإصلاح العيب أو تبديل قطع الغيار غير الصالحة طيلة مدة مسافة السير المضمونة على نفقته تعين التصريح بقيام مسؤوليته في الضمان العقدي كبائع تطبيقا لشروط البيع تأسيسا على المواد أعلاه و المادة 351 و ما يليها و 379 من التقنين المدني أيضا.
حيث ساير هؤلاء القضاة تحليلهم أن ما تعاقد حوله الطرفين لم يمتد إلى تبديل الشاحنة فضلا على الثابت من الخبرة المعتمدة ما لحق الشاحنة من عطب طال جهاز التبريد بعد سريان 30.000 دج.
و استخلصوا أن المستأنف يكون ملزم بإصلاح العيب و تبديل قطع الغير غير الصالحة بمحرّك الشاحنة على نفقة المدخل في الخصام الثالث".
حيث أنه و الحال اعتمد هؤلاء القضاة نتائج خبرة قضائية أظهرت أن العطب طال جهاز التبريد و أن الخلل في جهاز التبريد و لو ينقص من الاستعمال المخصص له الشاحنة فإنه ليس بعيب خفي إذ يستدعي إصلاح باستبدال قطع الغيار غير الصالحة كما توصل إليه عن صواب قضاة المجلس.
حيث نستخلص أن القضاة قد برّروا بأسباب كافية النتيجة التي توصلوا إليها بالتطبيق الصحيح للقانون مما يجعل الوجهين غير سديدين يتعين رفضها و معها رفض الطعن.

 

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
بوزياني نذير
المستشار المقرر: 
كراطار مختارية