المادة 132 فقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
لا يترتب على عدم إيداع الخبير للخبرة في الأجل المحدد بالحكم المعين له البطلان، و إنما جاز الحكم على الخبير بكل ما تسبب فيه من مصاريف و عند الاقتضاء الحكم عليه بتعويضات مدنية عن الضرر الذي ألحقه بالغير، كما يمكن الأمر باستبدال الخبير.
الوجه الأول مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات :
بدعوى أن حالات بطلان الخبرة المعمول بها قضائيا : عدم إستدعاء الخبير الخصوم - التأخر في إيداع التقرير بدون مبرّر جدي.
لما كان من الثابت أن إيداع الخبرة المستند إليها قد جاء خارج الأجل المنصوص عليها في الحكم الصادر في 28/06/2015 أين قضى في منطوقه بأنه على الخبير إيداع تقرير خبرته خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم.
و أنه تسلم الحكم بتاريخ 22/07/2015 في حين أنه قام بإيداع الخبرة لدى أمانة ضبط المحكمة في 06/10/2015 أي بعد مضي ما يزيد عن 3 أشهر مخالفا المواد 128/4 و 132 ق إ م إ مما جعله يلتمس استبعاد تقرير الخبير و استبداله تكريسا لما تنص عليه المادة 132 ق إ م إ و عدم انتظام إجراءات إيداعها و ضمانا لتطبيق مبدأ حجية الأحكام القضائية التنفيذية.
حول الوجه الأول :
حيث يتبيّن من دراسة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس استبعدوا الدفع المتعلق ببطلان الخبرة القضــــائية لإيداعهـــــا بعـــــد الأجـــــل المحدّد في الحكـــم المـــؤرخ في 28 جوان 2015 ذلك " أن التقصير المزعوم يترّتب عنه جزاء ضد الخبير ذاته سواء استبداله أو الحكم عليه إذا ترّتب ضررا عن ذلك و لا يؤدي هذا التقصير إلى بطلان العمل مما يتعيّن رفع الدفع لعدم قانونيته طبقا للمادة 132 فقرة 2 ق إ م إ ".
حيث أنه يستفاد من استقراء نص المادة 132 فقرة 2 ق إ م إ أنه لا يترتب عن عدم إيداع الخبرة في الأجل المحدد البطلان لكن جاز الحكم على الخبير بكل ما تسبب فيه من مصاريف و عند الاقتضاء الحكم عليه بالتعويضات المدنية عن الضرر الذي يمكن أن يلحق من له مصلحة و يمكن علاوة على ذلك استبداله.
لذا حيث نستخلص أن بالاعتماد على الخبرة المنجزة لم يخالف القضاة أية قاعدة جوهرية في الإجراءات مما يجعل الوجه غير جدي يتعيّن رفضه.