رقم القرار: 
1205221
تاريخ القرار: 
2018/09/05
الموضوع: 
حجر
الأطراف: 
الطاعن: (ي.م) / المطعون ضده: (ي.ر) بحضور النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
رفع الحجر – خبرة – زوال سبب الحجر – سلطة القاضي
المرجع القانوني: 

 المادة 108 من قانون الأسرة

المبدأ: 

يرفع الحجر بزوال موجبه وللقضاة سلطة تقدير سبب الزوال وتقدير الدليل طالما أن المحجور عليه لم يعد يعاني من أي مرض عقلي وأصبح قادرا على إدارة شؤونه بنفسه.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين معا لتكاملهما وارتباطهما المأخوذين من انعدام الأساس القانوني وقصور التسبيب بدعوى أن قضاة الموضوع رفعوا الحجر بالرغم من أن المطعون ضده لا زال يعاني من العته وحالته في تدهور من يوم إلى يوم وان الطاعن قدم تقريرا أعده المختص في الطب النفسي يثبت خلاف التقرير المقدم للنقاش وعكس ما توصل إليه قضاة المجلس.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن حيث إن الحجر يكون بقيام موجبه ورفعه يكون بزوال هذا الموجب ولما كان قيام أحد العوارض الموجبة للحجر هو بما يتعلق بمفهوم الواقع في الدعوى ومما يستقل قضاة الموضوع في تقدير الدليل عليه فإن زوال ذلك العارض الذي كان سببا في إيقاع الحجر هو إذن مما يتعلق بفهم الواقه في الدعوى ومما يستقل قضاة الموضوع في تقدير الدليل عليه وطالما أن قضاة الموضوع استندوا في رفعهم الحجر على المطعون ضده إلى الخبرة المحررة تنفيذا للحكم المؤرخ في 2015.06.01 وما أورده الخبير المعين في خبرته من أن المحجور عليه أصبح بعد العلاج لا يعاني من أي مرض عقلي وصار قادرا على إدارة شؤونه بنفسه فإنهم يكونون بذلك قد أعملوا سلطتهم في تقدير زوال سبب الحجر وتقدير الدليل عليه ويكونون بذلك قد أعطوا لقرارهم الأساس القانوني وسببوه التسبيب الكافي مما يجعل الوجهين غير سديدين.
حيث إنه بذلك يصبح الوجهان غير مؤسسين ويتعين معه رفض الطعن.
حيث إن طلب التعويض غير مؤسس لانعدام سوء النية مما يتعين رفضه.

 

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
الضاوي عبد القادر
المستشار المقرر: 
تواتي الصديق