المادتان 397 و 572 من القانون المدني.
يستوجب قانونا الحصول على وكالة خاصة في كل عمل يتعلق بالبيع في حق الغير.
بيع ملك الغير لا يكون ناجزا في حق مالك الشيء ولو أجازه المشتري.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون.
بدعوى أن المجلس أسس قرارهم على التحقيق وعلى وجود بيع وتسليم الثمن ولم ينتبه أن الأمر يتعلق ببيع سيارة ملك للغير والطاعن مالكها ورغم ذلك بيعت و البيع غير ناجز حتى ولو أجازه المشتري طبقا للمادة 397 ق.م وبذلك خالف القانون.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون لأهميته بالأسبقية.
حيث أنه يستخلص من أوراق ملف الطعن أن الطاعن أقام دعوى الحال يطالب باسترجاع السيارة المملوكة له بموجب بطاقة رمادية ويؤسس دعواه على أن ابنه باع هذه السيارة إلى (ه.م) وطالب هذا الأخير بإتمام إجراءات بيع السيارة كونه اشتراها من ابن الطاعن.
حيث أن المحكمة أجرت تحقيق ثم قضت برفض الدعوى لعدم التأسيس استنادا إلى أن الحيازة في المنقول سند الملكية والمطعون ضده يحمل تعهد بالبيع صادر من إبن الطاعن وبعد الاستئناف قرر المجلس تأييد الحكم مبدئيا وتعديلا له استجاب إلى الطلب الفرعي للمطعون ضده وألزم الطاعن بإتمام إجراءات بيع السيارة.
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس اعتمدوا على شهادة الشهود وعلى التعهد بالبيع صادر من إبن الطاعن والمادة 835 ق.م و اعتبروا المطعون ضده حائز بحسن نية.
حيث أنه طبقا للمادتين 351 و2/397 ق.م فإن البيع هو عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر مقابل ثمن نقدي وأن بيع ملك الغير لا يكون جائز في حق مالك الشيء ولو أجازه المشتري.
حيث أنه طبقا للمادة 571 ق.م فإنه يتوجب قانونا الحصول على وكالة خاصة في كل عمل يتعلق بالبيع في حق الغير.
حيث أنه لما كان ثابت في قضية الحال أن الطاعن أي صاحب السيارة لم يكن راضيا بالبيع ولا طرفا في التعهد بالبيع ولا توجد أي وكالة محررة من طرفه لصالح إبنه لإبرام عقد البيع كما أن تصريحات الشهود أجمعت على وجود بيع بين المطعون ضده وإبن الطاعن وليس مع الطاعن بصفته صاحب السيارة، مما يجعل القرار المطعون فيه مخالف للقانون وللمواد المشار إليها أعلاه ومعرّض للنقض دون حاجة إلى مناقشة بقية الأوجه.