رقم القرار: 
1206937
تاريخ القرار: 
2021/01/14
الموضوع: 
تقادم مكسب
الأطراف: 
الطاعن: (ش.م) / المطعون ضده: (ب.م)
الكلمات الأساسية: 
ترقيم مؤقت – اعتراض – آجال – دفتر عقاري – قوة ثبوتية
المرجع القانوني: 

المادة 827 قانون مدني،
       المادة 12-13-14 من المرسوم 76/63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري.
       المادة 12-16-18-19 من الأمر 75/74 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  و تأسيس السجل العقاري.

 

المبدأ: 

لا يقبل الدفع بالحيازة المؤدية إلى التقادم المكسب بعد استنفاذ الإجراءات و الآجال المقررة للاعتراض على الترقيم المؤقت و تسليم الدفتر العقاري الذي يعد سندا للملكية لتعارض ذلك مع مبدأ القوة الثبوتية المطلقة للشهر العقاري. 

القرار: 

فـي جلستهـا العلنيـة المنعقـدة بمقرهـا شـارع 11 ديسمبـر 1960 ، الأبيـار ، بن عكنون ، الجزائر بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه : بنــاء علــى المــواد 349 ، 360 ، 377 ، 378 ، 555، 581 و 582 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعريضـة الطعـن المودعـة بتاريخ 11/10/2016 لدى كتابة ضبط المحكمة العليا. اعتمادا على ما خلص إليه قضاة الغرفة العقارية في اجتماعهم المنعقد بتاريـخ 13/01/2021 تحت رئاسة السيد رئيس الغرفة العقارية بخصوص مسألـة الدفـع بالحيازة المؤدية إلى التقـادم المكسـب في مواجهـة الدفتـر العقـاري المتـوج لعمليـة مسح الأراضي. بعد الاستماع إلى السيد بن عميـرة عبد الصمـد المستشـار المقرر في تلاوة تقريـره المكتوب ، و إلي السيد حجار خرفان سعد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية لتطبيق القانون. حيث أن المدعـو (ش.م) طعـن بطريـق النقض ضـد القــرار الصــادر عن مجلس قضاء الجزائـر بتاريـخ 27/03/2016 القاضـي بتأييـد الحكـم الصـادر عن محكمة الحـراش بتاريـخ 28/10/2015 تحـت رقـم 05467/15 في جميـع ما قضى به و تتميما له القول أن مبلـغ مصاريـف الخبـرة المحكـوم علـى المستأنـف عليه الأصلي بدفعه للمستأنف الأصلي هو خمس وعشرون ألف دينار، و تدعيما لطعنه أثار الطاعن وجهين للطعن. حيث لم يرد المطعون ضده المبلغ بواسطة رسالة مضمنة الوصول و عن طريق التعليق.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل: حيث استوفـى الطعـن بالنقـض أوضاعـه القانونيـة فهـو مقبـول شكـلا.

من حيث الموضوع: عن الوجهين معا لتكاملهما : المأخوذين من انعدام الأساس القانوني و قصـور التسبيب. بدعوى عدم مناقشة قضاة المجلس لطلب الطاعن بخصوص عدم تقديم المطعون ضده لسند ملكيته وكذلك طلبه المقابل المتضمن تملكه للعقـار محل النزاع عن طريـق التقادم المكسب، مبررين ذلك بأن العقد الرسمي لا يحتـاج إلى تحقيـق مـادام العقـار خضع لإجراءات مسح الأراضي مخالفين اجتهاد المحكمة العليا حسب القرار المرفق. حيث يستخلص من وقائع الدعـوى أن المطعـون ضـده أقـام دعـواه عارضـا أن مورثه توفى بتاريخ 11/03/2007 فقام الورثة باستصدار شهـادة نقـل ملكيتـه المتمثلة في القطعة الأرضية  و ذلـك بتاريخ 02/09/2009 و أنه خلال سنة 2009 اقتحم المدعو (ش.ص) هذه القطعة الأرضية وانتهت الدعوى التي أقاموها ضده بقرار المجلس الصادر بتاريخ 05/06/2012 الذي قضى بطرده من القطعة الأرضية محل النزاع ، و أثناء تنفيـذ هذا القرار بتاريخ 06/09/2012 عاين المحضر القضائي أن أحد جيران المنفـذ عليه و هو المدعو (ش.م) استولى على إحدى الغرف التابعة للعقار محل الإخلاء وصرح أنه يشغلها، و لذلك طلب المطعون ضده طرد الطاعـن الذي دفـع بحيازتـه للأمكنة عن طريق التقادم المكسب منذ سنة 1978 ، فقضـت المحكمـة بتعييـن خبيـر خلص في تقرير خبرته إلى ان الطاعن يحتل مساحة 108م² أقام عليها بنـاء هشـا و فوضويا دون رخصة داخل العقار الذي يملكه المطعون ضده وباقي الورثة و إثر ذلك قضت المحكمة بطرد الطاعن من الأمكنة محل النزاع ، و إثر استئنـاف هـذا الحكـم أصليا و فرعيا أصدر المجلس القرار المطعون فيه الذي أيد الحكـم المستأنـف مؤسسا ذلك بأن طلب الطاعن بخصوص الحيازة يتعارض مع أحكام المادتيـن 18 و 19 من الأمر رقم 74/75 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ، كون العقار محل النزاع يقع بمنطقة ممسوحة تستثنى من إمكانية التملـك عن طريق التقادم المكسب نظرا للقوة الثبوتية المطلقة لعقود الملكية الناتجة عن ذلك ، و لكون الطاعن عند صدور القرار الصادر بطرد الشاغل السابق للأمكنة لم يكن متواجد بها وعند تنصيب المطعون ضده كان يشغل غرفة واحدة ثم توسع و أنشأ غرفا أخرى بطريقة فوضوية، كما عاين ذلك الخبير المنتدب . و حيث أن المقرر بالمرسوم التنفيذي رقم 63/76 المتعلق بتأسيس السجـل العقاري خاصة المواد 08، 09، 10، 11، 12، 14، 15 و 16 منه أنه و بمجرد الانتهاء من عمليات مسح الأراضي لكل قسم أو مجموعة أقسام بالبلدية المعنيـة بالمسح، تودع وثائق المسح لدى المحافظة العقارية عن طريق محضر تسليم يكون محل إشهار واسع ولمدة 04 أشهر من تاريخ الإيداع قصد تمكين المالكين و ذوي الحقوق العينية الأخرى من تسلم كل وثيقة تشهد بحقوقهم على العقارات الممسوحة من المحافظ العقاري ، و يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقـاري ، و يعتبـر الترقيـم نهائيـا بالنسبـة للعقـارات التـي يحوز مالكوها سندات و عقـود أو كل وثيقة مقبولة لإثبات الملكية، أما بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكيها الظاهرين سندات ملكية قانونية و اللذين يمارسون حيازة تسمح لهم باكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب ، فإن الترقيم يتم مؤقتا لمدة أربعة أشهر من يوم الترقيم، يصبح بعده هذا الترقيم نهائيا مالم يعلم المحافظ العقاري بأي اعتراض او احتجاج ، و في هذه الحالة يقوم بإجراء محاولة صلح بين الأطراف تكون له قوة الإلزام ، فإذا انتهت محاولة الصلح دون جدوى يحرر محضرا بعدم الصلح يبلغ للأطراف و للطرف المعترض أن يرفع دعوى أمام القاضي العقاري للفصل في الحيازة ، و ذلك ضمن أجل ستة أشهر تحت طائلة عدم قبول الدعوى. و حيث أنه ، و باستنفاذ هذه الإجراءات و الآجال ، يصبح الترقيم المؤقت ترقيما نهائيا و لا يمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عنه إلا عن طريق القضاء المختص الذي هو القضاء الإداري وفقا لأحكام المادة 16 من المرسوم رقم 74/75 المذكور أعلاه، و يسلم للمالك الدفتر العقاري الذي تنسخ فيه البيانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية ، و يشهر و يعد سندا لملكية العقار أو الحق العيني موضوع الشهر و في مواجهة الكافة و لا يبقى هناك مجال للدفع بالحيازة المؤدية إلى التقادم المكسب الذي يفترض ممارسته لكل من له مصلحة في ذلك أثناء الترقيم المؤقت ، و لأن هذا الدفع -حينئذ- أصبح يتعارض مع مبدأ القوة الثبوتية المطلقة للشهر العقاري ، عملا بأحكام المواد 12، 16، 18 و 19 من الأمر رقم 74/75 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري. و لذلك فإن قضاة الموضوع و لما تبين لهم أن العقار محل النزاع يقع بمنطقة خضعت لعملية مسح الأراضي تحصل على إثرها المطعون ضده على دفتر عقاري مكرس و منجز بناء على إجراءات الترقيم المؤقت التي تمنح لكل صاحب مصلحة على هذا العقار يدعي حيازة تسمح له باكتسابه عن طريق التقادم المكسب الاعتراض على ذلك، و أن كل الإجراءات والآجال المقررة بالمواد 12، 13 و 14 من المرسوم رقم 63/76 استنفذت حسبما يستنتج من وقائع الدعوى، فإنهم حين قضوا برفض دفع الطاعن المتعلق بتملكه العقار موضوع النزاع عن طريق الحيازة المؤدية إلى التقادم المكسب، وقضوا بطرده قد أعطوا لقضائهم أساسه القانوني الصحيح وبرروه بأسباب كافية، فالوجهين غير سديدين ويتعين رفضهما ومنه رفض الطعن. حيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر دعواه.

* فلهذه الأسباب *

قررت المحكمة العليا - الغرفة العقارية :

قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا.

و إبقاء المصاريف القضائية على الطاعن. بذا صـــدر القـــرار و وقـــع التصريح بـه فـي الجـلسـة العـلنيـــة المنعقـــدة بتــاريــخ الرابع عشر من شهــر جــانفــي سنــة من قبل المحكمة العليـــــــــا الغرفة العقارية القسم الأول و المتركبة من الســــــــادة:

بن عميرة عبد الصمد                      رئيس القسـم رئيسا مقررا

دريزي فاطنة زوجة تريكات                مستشــــــــــــــــــــارا(ة)

قاضي فطيمة زوجة هيني                   مستشــــــــــــــــــــارا(ة)

العرفي عز الدين                             مستشــــــــــــــــــــارا(ة)

دحو نصيرة                                   مستشــــــــــــــــــــارا(ة)

بوعوينة صالح                               مستشــــــــــــــــــــارا(ة)

بوالقرعة فتيحة                               مستشــــــــــــــــــــارا(ة)

لعناصري رشيد                             مستشــــــــــــــــــــارا(ة)

وبحــــــضـــور السيــــد(ة): حجار خرفان سعد المحــــامـــــــي الــعـــــام و بمســـاعـــد ة الســـيد(ة): بن بريكة سامية أمـــــيـــن الــــضــــــبــط.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
بن عميرة عبد الصمد
المستشار المقرر: 
بن عميرة عبد الصمد