رقم القرار: 
1211122
تاريخ القرار: 
2019/09/12
الموضوع: 
صلح
الأطراف: 
الطاعن: ورثة (ب.ا) / المطعون ضده: (ح.س) ومن معها
الكلمات الأساسية: 
محضر صلح- سند تنفيذي- نقل ملكية- شهر.
المرجع القانوني: 

المادة 600-8 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

يعد محضر الصلح المتضمن اتفاق الأطراف على نقل الملكية، سندا تنفيذيا بعد إمهاره بالصيغة التنفيذية، غير أنه لا ينقل الملكية إلا بعد شهره بالمحافظة العقارية

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثالث: والمأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة بالحكم أو القرار،
ومفاده أن قضاة الموضوع طعنوا في رسمية محضر الصلح أنه لا ينقل الملكية، فإنهم بذلك حرفوا المضمون الواضح والدقيق لمحضر الصلح الذي يعد محضرا رسميا عملا بالمادة 993 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وطالما أن محضر الصلح لم ينقل الملكية فما الغرض من إنجازه وإيداعه لدى أمانة ضبط المحكمة وإمهاره بالصيغة التنفيذية، ومنه يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن الوجه المثار من الطاعنين غير مؤسس لأن قول قضاة المجلس بأن محضر الصلح لا ينقل الملكية إلا بعد إيداعه لدى المحافظة العقارية وشهره لأن الشهر هو الوسيلة الوحيدة لنقل الملكية عملا بالمادة 793 من القانون المدني، وأن قضاة المجلس وعلى خلاف ما يعيبه الطاعنون فإنهم قد أشاروا ضمن قرارهم بأن محضر الصلح هو سند تنفيذي وعندئذ فإن المدعين في الطعن بدلا من السعي في تنفيذ محتويات الصلح المبرم بين أطرافه وذلك بإشهاره لدى المحافظة العقارية، فإنهم رفعوا دعوى جديدة، وهي الدعوى محل الطعن، الأمر الذي أدى بقضاة الموضوع لعدم قبول دعواهم وبذلك قد طبقوا صحيح القانون، ومنه فإن الوجه المثار غير مؤسس.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
فريمش اسماعيل
المستشار المقرر: 
حمري ميلود