رقم القرار: 
1212302
تاريخ القرار: 
2018/10/18
الموضوع: 
ملكية مشتركة
الأطراف: 
الطاعن: شركة التسيير العقاري spa/SGI لولاية سطيف / المطعون ضده: الشركة ذ ا ميتابلاست
الكلمات الأساسية: 
منطقة صناعية – اشتراكات سنوية - تقادم.
المرجع القانوني: 

مرسوم رقم 83/666 المؤرخ في 12 نوفمبر 1983 المتعلق بالملكية المشتركة.      

المبدأ: 

تعد الاشتراكات السنوية عن شغل قطعة أرضية بمنطقة صناعية عبارة عن تكاليف ناشئة عن الملكية المشتركة و تسيير الأجزاء المشتركة الخاصة بالمناطق الصناعية، تطبق عليها القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة و تسيير الأجزاء المشتركة، و من ثم تخضع للتقادم المحدد بعشر سنوات.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

02) الوجه الثاني مأخوذ من مخالفة القانون: مخالفة نص المادة 313 ق 2 ق م
حيث تنص المادة 313 ق م في فقرتها الثانية أن الحقوق لا تتقادم إذا حرر سندا بها إلا بانقضاء خمسة عشرة سنة (15 سنة).
و عليه يكون قضاة المجلس لما اعتمدوا في فصلهم تقادم هذه المبالغ بتسبيبهم و أن الفواتير لا تعد سندا بمفهوم نص المادة 313 ق 02 لأنها محررة من طرف الطاعنة , و أنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلا لنفسه يكون مثل هذا الأساس مخالفا للقانون لأن نص المادة 313 ق 2 ق م لم تحدد صيغة السند و إنما اشترطت أن يكون محررا بالدين و أن الفاتورة تعد من الإثباتات و تعد سندا و انها أرسلت للمطلوب بطرق التبليغ القانونية و رفض استلامها و كذا علمه بأن هذه المساهمة هي إلتزام قانوني واجب التسديد طبقا للمرسوم 84/55 حسب المادة 323 ق م فإن الإثبات بالكتابة ينتج من تسلسل الحروف و أوصاف و أرقام أو أية علامات أو رموز و ذات معنى و مفهوم مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها و كذا طرق إرسالها.
حيث أن الفاتورات تضمنت قيمة المساهمات و الفترة و تحمل رقما و تاريخا و هو ما ينطبق على هذا النص و أرسلت بالبريد المضمن بعد رفض المدعي عليه في الطعن استلامها و التأشير بذلك و منه تصير هذه سندا يعتد به و ليس من قبيل اصطناع الدليل كما ذهب إليه قضاة المجلس ما أثبتته المدعية في الطعن عبر أحكام و قرارات قضائية لم ترد مناقشتها من طرف المجلس - وثائق تثبت و أن المدعي عليها في الطعن في المدة المطالب بها بدعوى الحال كان سيء النية برفضه تسديد المساهمات إضافة إلى مساهمات سابقة.
و بالتالي فإن المقاضاة الواقعة في هذه الفترة تراكمت هذه الديون و من ثمة فإن ذهاب المجلس إلى تقادمها دون مناقشة كل هذه المعطيات يجعل القرار مخالفا للقانون.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حول الوجه الثاني :
حيث يتبيّن من تفحص القرار المطعون فيه أن القضاة عللوا قرارهم كون " المبالغ المالية محل النزاع تمثل اشتراكات سنوية عن شغل قطعة أرضية بالمنطقة الصناعية طبقا للمادة 8 من المرسوم 55-84 و بذلك فهي تعد حق دوري متجدّد و طبقا للمادة 309 ق م فإنه يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد و طالما أن المستأنفة تطالب بالمساهمات السنوية للسنوات من 2003 إلى 2006 و أن هذه المطالبة جاءت بعد مرور أكثر من 10 سنوات فهذه الاشتراكات تكون قد تقادمت طبقا لأحكام المادة 309 ق م.
و أضاف هؤلاء القضاة أن المادة 313 فقرة 2 ق م لا تطبق لعدم وجود سند محرر بهذا الحق و أن الفواتير لا تعد سند بمفهوم نص المادة 313 فقرة 2 لأنها محررة من طرف المستأنفة و لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلا لنفسه".
لكن حيث أن عكس التحليل الذي سايره المجلس فإن المساهمات السنوية المطلوبة هي ناشئة عن التزام قانوني أسسه المرسوم 55-84 لتاريخ 03 مارس 1984 في مادته الثامنة إذ يستوجب على كل مالك لقطعة أرضية كائنة بالمنطقة الصناعية أو شاغل لها أن يسدّدها بانتظام.
حيث أنه في غياب نص قانوني مخالف يجوز إثبات هذا الدين بفاتورة تحرر من طرف شركة التسيير العقاري تبرز فيها بالتفصيل المبلغ المستحق و الفترة المناسبة.
حيث لا يمكن التحلل من هذا الالتزام إلا بعد إثبات التخلص منه عملا بالمادة 323 ق م .
حيث الثابت أن المساهمة السنوية هي عبارة عن تكاليف ناشئة عن الملكية المشتركة و تسيير الأجزاء المشتركة الخاصة بالمناطق الصناعية و طالما أنه لا يوجد نص قانوني خاص فنطبق بالقياس عليها القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة و تسيير الأجزاء المشتركة المنصوص عليها في المرسوم 666-83 لتاريخ 12 نوفمبر 1983 و بالتالي التقادم المنصوص عليه و المحدّد بعشر سنوات.
لذا حيث نستخلص أن بقضائهم يكون هؤلاء القضاة قد أخطؤوا في تطبيق القانون مما يعرّض القرار للنقض.
حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إ م إ.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
بوزياني نذير
المستشار المقرر: 
كراطار مختارية