رقم القرار: 
1214891
تاريخ القرار: 
2018/10/18
الموضوع: 
محضر قضائي
الأطراف: 
الطاعن: شركة ذ م م بروديفال / المطعون ضده: الشركة المدنية للمحضرين القضائيين(ع.ع) و من معه
الكلمات الأساسية: 
أتعاب– حقوق تناسبية- اقتطاع.
المرجع القانوني: 

المادة 37 من المرسوم رقم 06/03 المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي.      

المبدأ: 

لا يجوز للمحضر القضائي اقتطاع الحقوق التناسبية المستحقة له من مبلغ الدين المحكوم به لفائدة الغير.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

حيث أسست الطاعنة عريضة طعنها على أربعة أوجه للنقض
01) الوجه الأول مأخوذ من مخالفة القانون :
1- مخالفة نص المادة 05 من المرسوم 09-78
حيث تنص المادة 5 : يتقاضى المحضر القضائي في إطار التحصيل الودي أو القضائي أتعابا تناسبية تحسب على أساس القطع الآتية :
يتحمل المدين هذه الأتعاب التي تحسب على أساس المبالغ المقبوضة أو المحصلة.
حيث يتبين أولا أن المحضر القضائي يتقاضى حقوقه التناسبية و ليس له الحق في خصمها مباشرة من مبلغ التنفيذ.
حيث ثانيا يتبين أن المدين هو الذي يتحمل الأتعاب في إطار التحصيل الودي أو القضائي.
أن القاضي خالف هذا النص الذي من شأنه أن يتحمل المدين الأتعاب الناتجة عن التنفيذ الودي أو القضائي.
حيث يبدو أن القاضي طبق نص الفقرة الموالية و التي من شأنها أن يتحمل الدائن هذه الأتعاب لما يتعلق الأمر بتنفيذ التزام مالي مقدّر في عقد...
حيث فضلا عن مخالفة نص المادة 05 من المرسوم 09-78 بخصوص تحميل الدائن و ليس المدين الأتعاب , فإن المدعي عليها طبقت نسبة تتجاوز النسبة المنصوص عليها قانونا.
حيث أن المبلغ الذي حجز لفائدة العارضة مقدر ب 2.089.823,98 دج و بالتالي تكون نسبة الأتعاب المقرّرة هي 3%.
حيث أن المدعي عليها في الطعن خصمت مبلغ 104.694,71 دج أي ما يقارب نسبة قدرها 5%
حيث خالف القاضي نص المادة أعلاه التي تنص أن المحضر القضائي يتقاضى أتعابه و ليس أن يخصمها مباشرة من مبلغ محجوز و مخصص للدائن.
2- مخالفة نص المادة 613 ق إ م إ خالف القاضي نص الفقرة 04 من المادة 613 ق إ م إ التي جاء فيها صراحة: يجب أن يشتمل التكليف بالوفاء... بيان المصاريف التي يلزم بها المنفذ عليه
حيث يتبيّن من نص المادة 613 ق إ م إ أن مصاريف و أتعاب المحضر القضائي التي يجب أن يشتمل عليها محضر التكليف بالوفاء تأتي إضافة لمبلغ الدين المحجوز و لا تقتطع منه.
02) الوجه الثاني مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
بدعوى أن المدعي عليها تتقاضى أتعابها من المدين و ليس من الدائن.
حيث اعتبر القاضي أن أتعابها مستحقة من الدائنة دون الاستناد على أي نص أو أساس قانوني يجيز له ذلك.
03) الوجه الثالث مأخوذ من انعدام التسبيب :
بدعوى أنها أثارت دفوعا تأسيسا على المادة 613 ق إ م إ ق 4 و لم يبدي بخصوصها القاضي أي تسبيب يبرّر تجاهله إياها و عدم الأخذ بما تقتضيه.
اكتفى القاضي بإثارة نص المادة 05 في تسبيبه دون أن يسبب لماذا لم يطبقها و لماذا طبقها على نحو يفيد المدعي عليها في الطعن.
04) الوجه الرابع مأخوذ من القصور في التسبيب :
بدعوى أن القاضي لم يسبب لماذا حمل العارضة أتعاب المدعي عليها في الطعن و لم يحملها على المدين.
حيث لم يسبب القاضي أيضا لماذا أجاز للمدعي عليها أن تقتطع أتعابها من مبلغ مخصص للعارضة خلافا لنص المادة 5 من المرسوم التي تنص أن الأتعاب يتقاضاها المحضر و لا يخصمها من المبلغ المحصل عليه أولا و خلافا لنص المادة 613 ق إ م إ التي يتبيّن من خلالها أن المصاريف و الأتعاب تأتي فضلا عن الالتزام الوارد في السند التنفيذي و أن الالتزام الوارد على السند التنفيذي يشير إلى مبلغ 2.089.823,98 دج.
أن القاضي اتخذ حكمه دون أن يبدي أي تفسير و اكتفى بالإشارة إلى تطبيق نص المادة 5 من المرسوم 19-78 و في نفس الوقت خالف مضمونها و لم يسبب مخالفة لمضمونها.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حول الأوجه المثارة لتكاملها :
حيث عللت المحكمة على الدفع المتعلق بمسألة اقتطاع الحقوق التناسبية المستحقة للمحضر القضائي من الدين المحصل عليه " ثبت للمحكمة من أن المدعي عليها الحالية قبضت مبلغ 104.694,71 دج في إطار تنفيذ حكم أصبح نهائي , و اقتطعت مصاريف التنفيذ طبقا لأحكام المادة 05 من المرسوم المذكور أعلاه , و أن الأمر الصادر عن محكمة الحال المذكور أنفا أمر تخصيص مبلغ 2.089.823,98 دج المتواجد بحساب المدين الذي يمثل جزء من مبلغ الدين المطالب به من قبل المدعية إلى جانب مصاريف التنفيذ.
و عليه يكون مبلغ الاقتطاع جاء تطبيقا لنص المادة 50 من المرسوم 78/09 و تنفيذا
للأمر السابق ذكره مما يجعل طلب المدعية غير مؤسس قانونا" حيث أنه خلافا للتحليل السطحي الذي سايرته المحكمة فإن المحضر القضائي ملزم بتدوين في التكليف بالوفاء عملا بالمادة 613 ق إ م إ فقرة 3 و 4 بيانات منهم تكليف المنفذ عليه بما تضمنه السند التنفيذي أي المبلغ المحكوم به ثم بيان مصاريف التنفيذ و الأتعاب المستحقة للمحضرين القضائيين فإن دل ذلك على شيء فيدل أن لا يجوز له القيام باقتطاعات من الدين المحكوم به.
يستخلص من نص المادة 613 ق إ م إ أن المبلغ المدوّن في السند التنفيذي يستوجب أن يسلم كاملا إلى للمستفيد أي للدائن.
لكن حيث يعاين أن المحكمة طبقت الفقرة 2 من المادة 5 من المرسوم 78/09 التي تحمل الدائن دفع الأتعاب لما يتعلق الأمر بتنفيذ التزام مالي مقدر في العقد و هو ليس الحال هنا ذلك أننا بصدد تحصيل قضائي يتحمل فيه المدين دفع الأتعاب و الحقوق التناسبية المستحقة عملا بالفقرة الأولى للمادة 5 من المرسوم 78/09.
حيث المقرّر فإن المحضر القضائي يتقاضى أتعابه عن خدماته مباشرة من زبائنه حسب التعريفة الرسمية مقابل وصل عملا بالمادة 37 من قانون 06-03 المتضمن مهنة المحضر القضائي و بالتالي لا يجوز له القيام باقتطاعات من المبالغ المحكوم بها لفائدة الغير.
حيث نستخلص أن المحكمة لم تبرّر بأسباب قانونية قضاءها و تكون قد أفقدت الحكم أساسه القانوني لمخالفتها القانون مما يعرضه للنقض.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
بوزياني نذير
المستشار المقرر: 
كراطار مختارية