المادة 125 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
يعتمد في حساب و تحديد قيمة الكهرباء المستهلكة على خبرة فنية باعتبارها مسألة تقنية.
عن الوجه المثار من طرف المحكمة العليا المأخوذ من انعدام الأساس القانوني
حيث يتبيّن من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس علّلوا قضائهم بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس بالقول " أن الفاتورة المطالب بها بقيمة 2.34887,69 دج , جاءت جامعة لكل المستحقات , ولأن المستأنف عليه المطعون ضده لا ينكر شغله السكن واستهلاكه الطاقة الكهربائية خلال الفترة الممتدة من أفريل 2007 إلى غاية شهر أوت 2014 فكان "على المستأنفة - الطاعنة - تحرير فاتورة مستقلة به لبيان ما يقع على عاتقه حتى لا يلزم بدفع ما يقع على غيره...", وقضاة المجلس بإعتمادهم هذا التعليل للتوصل إلى التصريح بعدم تأسيس الدعوى بالرغم من أن الظاهر من الحكم المستأنف أن المطعون ضده أبدى استعداده على تسديد مستحقات الكهرباء المستهلك خلال فترة شغله السكن , قد أفقدوا قرارهم الأساس القانوني , ذلك أن إقرار المطعون ضده باستهلاكه الطاقة الكهربائية خلال فترة شغله السكن الممتدة من شهر أفريل 2007 إلى غاية شهر أوت 2014 وعدم تسديده مستحقات الكهرباء المستهلك طوال هذه الفترة , لا يجعل الدعوى غير مؤسسة برمتها , لأنه بالنظر إلى أن المطعون ضده أبدى استعداده لدفع الجزء من مبلغ الفاتورة الممثل لقيمة الطاقة الكهربائية التي أستهلكها, فإن الفصل في النزاع يتوقف على تحديد قيمة كمية الكهرباء المستهلكة من طرفه , وحتى إن لم تقدم الطاعنة فاتورة مفصلة بشأن هذه الكمية ومحدّدة لقيمتها , فإن قضاة المجلس لهم طبق للمواد 27 - 28 و 125 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الآمر بإحضار الوثيقة المتضمنة كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف الطاعن وقيمتها , أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق الجائزة قانونا بشأن ذلك ومن ضمنها الأمر بإجراء خبرة تقنية تؤسّس أعمالها على القواعد القانونية التي تعتمد في حساب قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف المطعون ضده , وعليه دون حاجّة للردّ على الوجهين المتمسك بهما , يتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه.