المواد 574، 572، 324 مكرر1 من القانون المدني.
المادة 14 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
تكفي الوكالة الخاصة البسيطة المحررة و الموقعة من طرف الوكيل للتقاضي و لا يستوجب إخضاعها للرسمية.
وجه وحيد مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي
01) مخالفة المادة 571 ق م
حيث أنه طبقا للمادة 571 ق م التي تنص على: أن الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل و باسمه.
طبقا للمادة 574 ق م التي تنص على أنه: لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة لاسيما في البيع و الرهن و التبرّع و الصلح و الإقرار و التحكيم و توجيه اليمين و المرافعة أمام القضاء.
طبقا للمادة 324 ق م التي تنص على أن العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن و ذلك طبقا للأشكال القانونية و في حدود سلطته و اختصاصه.
و بالرجوع لملف العارض فإن الوكالة لا تستوفي شرط الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني التي تخول لصاحبها رفع الدعوى و التقاضي باسمه و دفع و سحب ملف الموضوع أو الصيغة التنفيذية مما يجعل صفة الوكيل غير قانونية.
حول الوجه الوحيد :
1- حول الفرع الأول :
حيث أنه من المقرّر قانونا فإن الوكالة هي عقد بمقتضاه يفوّض شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل و باسمه.
حيث اشترط المشرّع وكالة خاصة للمرافعة أمام القضاء عملا بالمادة 574 ق م .
حيث أنه عملا بالمادة 572 ق م يجب أن يتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك.
حيث يستفاد من استقراء نص المادة 324 مكرر 1 ق مدني أن المشرّع لم يحصر الوكالة في قائمة العقود التي يستوجب تحريرها في شكل رسمي تحت طائلة البطلان , كما لا يوجد أي نص قانوني خاص آخر يلزم الشكل الرسمي و أكثر من ذلك فإنه يجوز للوكيل رفع دعوى قضائية بموجب فقط عريضة مكتوبة و موقعة من طرفه تودع في أمانة ضبط المحكمة عملا بالمادة 14 ق إ م إ.
الحاصل حيث يستفاد من النصوص المشار إليها أعلاه أن الوكالة الخاصة البسيطة صحيحة تكفي للتقاضي و لا يستوجب إخضاعها للرسمية لذا يبقى الدفع المثار غير مؤسس يتعين رفضه.