المادة 04 من المرسوم التنفيذي 98 - 200 المتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض.
يقوم صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض بضمان دفع مبلغ القرض الممنوح في إطار دعم تشغيل الشباب إذا عجز المستفيد عن التسديد.
1 - عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي تبعا لما جاء بالمادة 358/05 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ذلك بإعتبار أن قضاة المجلس أكّدوا بأن مطالبة الطاعن بتحصيل مبلغ الدين بدعوى ردّه لصندوق الضمان مخالف للقواعد العامة وهو الشيء المخالف للقانون لاسيما المرسوم 2 >00/98 الذي ينص في مواده على تنظيم العلاقة بين المدعي في الطعن والمدعى عليه في الطعن وصندوق ضمان القروض مما يجعل بذلك لا مجال لتطبيق القواعد العامة أمام وجود نص قانوني خاص وصريح.(هكذا جاء الوجه)
2 - عن الوجه الثاني المأخوذ في إنعدام الأساس القانوني تبعا لما جاء بالمادة 358/08 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إذ يتمثل ذلك لما لجأ قضاة المجلس إلى تطبيق أحكام المادتين 670 و671 من القانون المدني على النزاع المطروح بين الأطراف وهما المادتين اللتين لا علاقة لهما به إطلاقا أمام وجود أحكام تنظم العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده وصندوق ضمان القروض لا سيما المرسوم 200/98 الذي ينص على أن الصندوق يقوم بتمكين الطاعن بنسبة 70 بالمائة الذي بدوره يلتزم بالقيام بالإجراءات من أجل تحصيل الدين من لدن المطعون ضده مما يجعل بذلك القرار محل الطعن منعدم الأساس القانوني يتعين نقضه.
عن الوجهين الأول والثاني لإرتباطهما وتكاملهما.
بالفعل حيث الثابت من محتوى ملف الدعوى أن موضوعها ينحصر في طلب المدعي في الطعن حاليا إلزام المدعى عليه في الطعن حاليا بأن يدفع له 1200928.00 دج المتمثل في الأقساط حالة الأداء ومبلغ الفوائد القانونية وفوائد التأخير والرسوم ومبلغ تعويض بسبب مختلف الأضرار.
حيث أن قضاة الموضوع ألغوا الحكم المستأنف الذي إستجاب لطلبات المدعي في الطعن إعتمادا على ما نصت عليه المادّتان 670 و671 من القانون المدني بكون أن الصندوق لضمان القروض تدخل بإعتباره كفيلا وسدد ما تبقى من قيمة القرض بنسبة
70 بالمائة للمدعي في الطعن حاليا والذي أقرّ بالأمر فيما أن المدعي في الطعن وبإعتباره دائنا تحصل على مستحقاته ويصبح من حق صندوق الضمان للقروض أن يحل محله إتجاه المدين لتحصيل ما دفعه بإعتباره كفيلا كما نصت عليه المادّتان المبيّنتان أعلاه.
حيث أن مثل هذا التسبيب وهذا التأسيس يصطدم وما تضمنه من مقتضيات المرسوم التنفيذي رقم 200/98 المتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطاء القروض الممنوحة إياها للشباب ذوي المشاريع بإختلاف طبيعتها بعد حصولهم على موافقة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب حسب الكيفيات التي يحددها هذا المرسوم وفي حدود النسبة المبينة بالمادة 4 منه.
حيث أن الواضح من نص المادة 04 المذكورة من ذات المرسوم أنه لا يعطي الصندوق إلا باقي الديون المستحقة من الأصول وفي حدود 70 بالمائة من مبالغها بناءا على تعجيل مؤسسات القرض المعنية وبعد إستنفاذ إلتماس الضمانات العينية أو الشخصية، وطالما الأمر في دعوى الحال كذلك يجب تطبيق المادتين 03 و04 المذكورتين أعلاه اللتين تؤكدان أن الصندوق يكمل الضمان الذي يمنحه المنخرط المقترض عند الإقتضاء مؤسسة القرض في شكل ضمانات عينية أو شخصية وأن يغطي المبلغ بناء على تعجيل مؤسسة القرض وأن هته الأخيرة والصندوق ولتحصيل مستحقاتهما والتعامل به في مجال القرض أنها تتبع الإجراءات "تتم كيفية التعويض بتدخل الصندوق بناء على طلب البنك بعد عدم دفع ثلاثة أقساط من الدين بعد تحقق الصندوق من عجز المستفيد من القرض عن دفع مستحقاته ثم يقوم الصندوق بالتعويض في حدود نسبة 70 بالمائة من مبلغ الدين الباقي طبقا للمادة 04 المبينة أعلاه ويقوم البنك بدعوى تحصيل الدين ضد المقترض ويحوّل عائد التنفيذ على الضمانات لحساب الصندوق".
حيث أن قضاة المجلس هكذا ولما خلصوا إلى إلغاء الحكم المستأنف إعتمادا على ما جاء بالمادتين 670 و671 من القانون المدني فعلا لم يعطوا لقرارهم التأسيس القانوني الواجب وبذلك فإنهم خالفوا القانون الواجب التطبيق أي المرسوم التنفيذي المبين أعلاه رقم 200/98 وكذا الإتفاقية المبرمة بين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وصندوق ضمان القروض وبنك الفلاحة والتنمية الريفية المبرم في 2004 خاصة مواده 22، 25، 26 و27 منه.
حيث أن الوجهين يبقيا سديدين وعليه وجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه دون
حاجة إلى إثارة الوجه الثالث.