رقم القرار: 
1226729
تاريخ القرار: 
2018/01/11
الموضوع: 
اثبات
الأطراف: 
الطاعن: (خ.و ) / المطعون ضده: (الشركة ذات الأسهم للتركيب والصيانة الصناعية تارسي)
الكلمات الأساسية: 
فاتورة - رسم على القيمة المضافة - T.T.C
المرجع القانوني: 

المادة 30 من القانون التجاري

المبدأ: 

تعد قيمة الفاتورة المقبولة والمؤشر عليها المدون فيها عبارة " TTC" شاملة لجميع أنواع الرسوم بما فيها الرسم على القيمة المضافة ولا يمكن الطعن فيها .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد المأخوذ من قصور التسبيب.
بدعوى أن قضاة المجلس جانبوا الصواب وشابوا قرارهم بالقصور عندما سببوا قضائهم بالعبارة الآتية " أن قبول المستأنفة، وهي تتعاقد مع المستأنف عليها -في عدم إدراج الرسم على القيمة المضافة في الفواتير التي ستعدها لاحقا والخاصة بالمبيعات لفائدة الشركة، يعد تنازلا عن حقوقها فيما يخص هذا الرسم المطالب اليوم بقيمته بل يمكن اعتبارها مغفلة" وأن الطاعنة خاضعة للضريبة ولم ترفق أي شهادة أو ختم يدل على إعفائها من الرسم لدى تقديمها للفواتير، بل أن المستفيد وهي المطعون ضدها تتحمل الرسم على القيمة المضافة للسلعة الموردة لها، وأن الفاتورة المقدمة من قبل الطاعنة بحملها عبارة "خارج عن الرسم" لايحملها معنى معفية من الرسم، وبذلك فإن قضاة الموضوع جعلوا تسبيبهم لا يتطابق ومعطيات الملف مما يعرض قرارهم للنقض.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن حيث وبالرجوع إلى تسبيب القرار محل الطعن المؤيد للحكم المستأنف، يتبين أنه " ثبت لقضاة الموضوع أن الطاعنة أعدت فاتورات البيع لفائدة عمال المطعون ضدها وهي تتضمن عبارة T.T.C بمعنى أن قيمة هذه الفاتورات شملت كل الرسوم بما فيها الرسم على القيمة المضافة، وأن الطاعنة بقبولها عدم إدراج الرسم على القيمة المضافة ضمن الفواتير، يعد تنازلا عن حقوقها فيما يخص هذا الرسم، بل يمكن اعتبارها مغفلة وفي هذه الحالة القانون لا يوّفرلها أي حماية كون العقد الذي أبرمته مع المطعون ضدها (تارسي) لا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين".
حيث ولما ثبت لقضاة الموضوع، من ظاهر الفواتير المقدمة للنقاش أنها تحمل عبارة T.T.C والتي تدل على أنها شاملة لجميع الرسوم بما فيها الرسم على القيمة المضافة المطالب بها, خلافا لما تزعمه الطاعنة فإن ما انتهوا إليه هو قضاء سليم، لأن العبرة بالفواتير المستظهر بها وليس بما تزعمه الطاعنة,عندما تحتج بأن المطعون ضدها هي التي فرضت عليها عدم إدراج الرسم على القيمة المضافة ضمن ثمن البيع الوارد في الفاتورة، الأمر الذي اعتبره القضاة تنازلا منها عن حقوقها في هذه الحالة فإن القانون لا يوفر له أي حماية لمواجهة السند الرسمي الممضي من طرفها بصفتها محررة لهذه الفواتير، ومنه فإن الوجه المثار غير مؤسس يتعين رفضه.
حيث ومتى كان ذلك، فإن الطعن بالنقض جاء غير مؤسس موضوعا يتعين رفضه.

 

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
مجبر محمد
المستشار المقرر: 
ولد قاسم أم الخير