رقم القرار: 
1231779
تاريخ القرار: 
2018/04/12
الموضوع: 
بنك
الأطراف: 
الطاعن: (ل.م ) / المطعون ضده: (بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة الطاهير) ومن معه
الكلمات الأساسية: 
قرض - إعادة جدولة - فسخ – تسوية ودية.
المرجع القانوني: 

المادتان 119 – 644 من القانون المدني.

المبدأ: 

لا يجوز للبنك فسخ اتفاقية إعادة جدولة القرض من جانب واحد لمجرد عدم تنفيذ المدين لالتزامه برهن عقار ضمانا لدينه المحدد باتفاقية إعادة الجدولة متى قدم المدين ضمانا آخر تفوق قيمته قيمة الدين

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول مأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 358/05 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بدعوى أن اتفاقية إعادة الجدولة المبرمة بين الطرفين بتاريخ 27/09/2012 تدخل ضمن عقود الإذعان، وبالتالي تكون قد تضمنت شروطا تعسفية تجعل من تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقا للمدين وخاصة ما نصت عليه المادة 13 منها وهو أن تفسخ الاتفاقية ويصبح الدين الإجمالي المعاد جدولته مستحق الأداء فورا وبقوة القانون بمجرد إرسال تبليغ عن طريق رسالة مضمنة وذلك في حالة عدم تنفيذ المدين لأي بند من بنود الاتفاقية الحالية..." وأن الطاعن ولما تعذر عليه تمكين المطعون ضده من الرهن العقاري تقدم بعرض يتمثل في تمكينه من عقد كفالة عينية أبرم بين المطعون ضده البنك والكفيل الراهن شركة تاكسنة المدخلة في الخصام, أمام الموثق بتاريخ 15/07/2014 يتضمن تخصيص رهن حيازي لعتاد قيمته 318.555.883,25دج، تغطي أصل القرض وفوائده، غير أن المطعون ضده أقدم على فسخ إتفاقية القرض بقرار إنفرادي مستغلا أحكام المادة 13 المذكورة أعلاه، وعليه فإن قضاة المجلس عندما أقروا قانونية قرار الفسخ اعتمادا على المادة 13 من الاتفاقية وعدم تطبيقهم للمادتين 107/3 و110 من القانون المدني يكونون قد خالفوا القانون مما يعرض قرارهم للنقض.
الوجه الثاني مأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 358/8 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بدعوى أن قضاة المجلس ومن خلال تسبيبهم للقرار محل الطعن، احتكموا إلى نص المادة 119 من القانون المدني، غير أنه يستشف من هذا النص، أن المطالبة بفسخ العقد أو تنفيذه مع المطالبة بالتعويض يكون أمام القضاء ولا يقوم به المتعاقد من تلقاء نفسه انفراديا مثلما فعل المطعون ضده عندما أصدر قرار الفسخ بإرادته المنفردة بتاريخ 27/09/2012 وعليه فإن القضاة بتطبيقهم نص المادة 119 من القانون المدني من جهة ثم احتكامهم لنص المادة 13 من الاتفاقية من جهة أخرى، يكونون قد عرضوا قرارهم لإنعدام الأساس القانوني مما يترتب عنه النقض، فضلا على أن الطاعن قدّم دفعا أمام المجلس أكد من خلاله أنه قام بتقديم عقد كفالة عينية للمطعون ضده كاقتراح بديل عن الرهن العقاري وهو ما قبله هذا الأخير وإبرامه لهذا العقد دليلا على ذلك، علما أن قيمة العتاد موضوع الكفالة العينية يغطي القرض بثلاثة أضعاف، إلا أن قضاة المجلس استبعدوا الدفع على أساس أنه لا يوجد بالملّف ما يثبت تعديل اتفاقية إعادة الجدولة، وأن الطاعن يبقى مخلا بإلزامه التعاقدي، وكما فعلوا فقد عرضوا قرارهم للنقض لإنعدام الأساس القانوني.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين معا لإرتباطهما.
حيث فعلا, وبالرجوع إلى القرار محل الطعن، يتبين أن قضاة المجلس ولتأسيس قضائهم اعتمدوا على نص المادة 13 من اتفاقية إعادة الجدولة المبرمة بين الطرفين بتاريخ 27/09/2012، والتي تنص على أن الدين الإجمالي المعاد جدولته من طرف البنك، يصبح مستحق الأداء فورا وبقوة القانون، بمجرد إرسال تبليغ عن طريق رسالة مضمنة، وذلك في حالة عدم تنفيذ المدين، وهو الطاعن لأي بند من بنود الاتفاقية، كما اعتمدوا في ذات التأسيس على أحكام المادة 119 من القانون المدني، التي تجيز لأحد المتعاقدين، في العقود الملزمة للجانبين، أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه إذا لم يف المتعاقد الأخر بالتزامه، بعد اعذاره بذلك.
حيث وبالرجوع إلى القرار محل الطعن، يتبين أن اتفاقية إعادة جدولة القرض المبرمة بتاريخ 27/09/2012 بين الطاعن كمدين، والمطعون ضده بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة الطاهير كدائن، موضوعها إلغاء الفوائد الناتجة عن الدين الأصلي المستحق للدائن، مع تأجيل فترة تسديد مبلغ القرض المعاد جدولته والمقدر بـ 103.242.577.00 دج بـ 36 شهرا، على أن يكون التسديد خلال مدة 48 شهرا تسري إبتداءا من 02/05/2014 لتنتهي في 02/05/2018، ومن بين الضمانات التي قدمها الطاعن المدين، تعهده بأن يرهن للبنك قطعة أرضية ذات مساحة 6029 متر مربع وما يتواجد عليها من منشآت بنائية, فور حصوله على عقد الملكية من إدارة أملاك الدولة، إلا أنه وبعد تحصله على العقد، قام ببيعها للمطعون ضدها الثانية شركة تاكسنة للمياه المعدنية وكبديل عن الرهن الموعود قدم الطاعن للبنك ضمانا عينيا آخر لتسديد الدين يتمثل في كفالة عينية محررة بتاريخ 14/07/2017 التزمت (الكافلة) شركة تاكسنة للمياه المعدنية بضمان التزامات المدين الأصلي (الطاعن) إزاء البنك وفقا للمادة 644 من القانون المدني مع تخصيص ورهن عتاد هذه الشركة رهنا حيازيا من الدرجة الأولى لفائدة البنك الدائن، وقدرت قيمة العتاد المرهون بمبلغ 318.555.883.25 دج.
حيث جاء في تسبيب القرار محل الطعن وبعد إشارته إلى ما قررته المادة 119 من القانون المدني، عدم قيام الطاعن برهن القطعة الأرضية ذات مساحة 6029 متر مربع والذي تعهد به، وبيعها للمدخلة في الخصام شركة تاكسنة للمياه المعدنية يعد إخلالا بالتزاماته التعاقدية، وأن البنك المطعون ضده عندما قام بفسخ الاتفاقية يكون قد مارس ما خوّل له اتفاقا وقانونا طبقا للبند 13 منها، وأن الطاعن رغم تقديمه للكفالة العينية التي تضمنت رهنا حيازيا لعتاد المدخلة في الخصام، فإنه يبقى مخلا بالتزاماته التعاقدية طالما لا يوجد ما يثبت أنه تم تعديل اتفاقية إعادة الجدولة".
 حيث أن مثل هذا التسبيب مخالفا للقانون، ذلك أن جوهر النزاع حسبما حددّه قضاة الموضوع، ينحصر في أحقية البنك من عدمه في فسخ اتفاقية إعادة جدولة الدين, وبالرجوع إلى هذه الاتفاقية، يتبين أنه ورد في بندها 15، أن كل نزاع، خصومة أو خلافا نشأ عن تفسير أو عدم تنفيذ هذه الاتفاقية وفي غياب أو فشل التسوية الودية، ترفع القضية أمام المحكمة المختصة"
لكن حيث والثابت من الملف، أن البنك المطعون ضده وبموجب مقرر صادر بتاريخ 10/02/2015 قام بفسخ اتفاقية إعادة الجدولة بصفة انفرادية دون محاولة لتسوية ودية ودون اللجوء إلى القضاء مخالفا أحد بنود الاتفاقية، كما انحرف قضاة المجلس عن المدلول الصحيح للمادة 119 من القانون المدني، التي احتكموا إليها في تأسيس قضائهم، وهي التي تجيز لأحد المتعاقدين، إذا لم يف المتعاقد الآخر بالتزامه، أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين، كما يجوز للقاضي أن يمنح أجلا للمدين حسب الظروف، وله أن يرفض الفسخ إذا كان مالم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى كامل الالتزامات، مما يفيد أن المشرع أذن لأحد المتعاقدين المطالبة أمام القضاء بتنفيذ العقد أو فسخه، وليس القيام بذلك من تلقاء نفسه وبصفة انفرادية مثلما قام به البنك المطعون ضده، فضلا على أن القضاة لم يراعوا قيمة الضمان العيني الذي قدمه الطاعن للبنك والمتمثل في الكفالة العينية وتخصيص رهن حيازي لعتاد تساوي قيمته ثلاثة أضعاف قيمة الدين الأصلي، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 119 من العقد المدني والتي اعتمدوا عليها, وأخيرا والثابت من الملف أن البنك المطعون ضده وافق على الضمان العيني بدليل أنه أمضى على عقد الكفالة العينية بتاريخ 14/07/2014 دون أن يبدي أي تحفظ أو شرط لرفضها أو قبولها كبديل للرهن العقاري الموعود به، بل انتظر تاريخ 10/02/2015 أي ما يقارب 7 أشهر من تحريرها ليصدر مقرر فسخ الاتفاقية بحجة أن الطاعن أخل بالتزاماته التعاقدية، في حين أن أحكام الرهن العقاري هي نفسها التي تسري على الرهن الحيازي وأن الغاية والعبرة في كلتا الحالتين هي تأمين وضمان رسمي للدين الموجود في ذمة المدين، وعليه فإن القضاة وكما فعلوا يكونون قد خالفوا القانون وأفقدوا قرارهم الأساس القانوني باعتمادهم على المادة 119 من القانون المدني دون تطبيق شطري مضمونها، مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه.
 حيث ومتى كان ذلك فإن الطعن بالنقض يكون مؤسسا موضوعا يتعين قبوله.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
مجبر محمد
المستشار المقرر: 
ولد قاسم أم الخير