المادتان 606 – 607 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية , المادة 109 من قانون الحالة المدنية .
لا يتعارض النظام العام والآداب العامة مع امهار الصيغة التنفيذية لتنفيذ حكم أجنبي بإضافة اسم ثانٍ أجنبي للاسم الأصلي الجزائري والذي تقره المصلحة المشروعة في البلد الأجنبي.
عن الوجهين معا لتكاملهما وارتباطهما المأخوذين من قصور التسبيب وانعدام الأساس القانوني بدعوى أن الدعوى غايتها الحصول على إكساء الحكم الأجنبي الصادر عن محكمة الدعاوى الكبرى لفرساي بالصيغة التنفيذية لاستيفائه الشروط المنصوص عليها في المادتين 606 و 607 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ومنها عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة وأن المجلس اكتفى بالقول بانعدام المصلحة المشروعة دون مناقشة مدى توافر تلك الشروط المقررة وأضاف الطاعن أن اسم (د) المضاف إلى اسمه (ص) اسم متداول في الجزائر وغير مخالف للنظام العام وأن غايته من إضافة هذا الإسم هو التأقلم مع المجتمع الغربي وأن سبب الدعوى أن الحكم لم يتم تنفيذه على مستوى القنصلية الجزائرية لنانتير بفرنسا المسجل فيها كجزائري يحمل الجنسية الجزائرية.
حيث إن البين من الحكم الأجنبي المطلوب إضفاؤه بالصيغة التنفيذية أن الطاعن مولود بتاريخ 1980.08.14 ومســجل في ســجلات الحــالة المـــدنية لـــبلدية روي- مالميزون - بفرنسا وأنه تمسكا منه بجنسيته الجزائرية قام بتسجيل اسمه في القنصلية الجزائرية بنانتار- فرنسا - وأنه تحقيقا للمصلحة التي تفرضها متطلبات المجتمع الغربي الذي يعيش فيه قام باستصدار حكم عن محكمة الدعاوى الكبرى لفيرساي بإضافة اسم (د) لاسمه الأصلي (ص) وتم تنفيذ هذا الحكم على مستوى البلدية الفرنسية الأم المسجل بها ولأجل تنفيذه على مستوى القنصلية الجزائرية وفقا لنص المادة 109 من قانون الحالة المدنية أقام هذه الدعوى ومنه يكون قضاة الموضوع برفضهم منح الصيغة التنفيذية للحكم المذكور اعتمادا فقط على انعدام المصلحة المشروعة وفقا لنص المادة 57 من قانون الحالة المدنية وكونه يحمل في طياته ما يتعارض والنظام العام والآداب العامة دون تبيان فيما يكمن هذا التعارض، قد أخطؤوا في تطبيق القانون لأن المعني غير مسجل تسجيلا أصليا في الجزائر وإنما تسجيله في القنصلية كان تبعيا ومحافظة منه على الانتماء للوطن الأم الجزائر والارتباط به وأن تنفيذ الحكم الأجنبي وإضافة الإسم الثاني (د) لاسم (ص) على مستوى القنصلية ما هو إلا تنفيذ تبعي ثانوي لا يخالف لا النظام العام ولا الآداب العامة في الجزائر وتقره المصلحة المشروعة للطاعن في البلد الأجنبي الذي نشأ وترعرع فيه ولا يمكن مواجهته بالمادة 57 المذكورة التي يكون مجال تطبيقها حينما يتعلق التعديل بأحد عقود الميلاد المسجلة أصلا بإحدى بلديات الجزائر مما يجعل الوجهين سديدين.
حيث إنه بذلك يصبح الوجهان مؤسسين ويتعين معه نقض القرار.