المادة 380 من القانون المدني.
لا تقوم مسؤولية البائع عن الشيء المبيع إذا لم يقدم المشتري تحفظاته بتاريخ التسليم أو خلال فترة الضمان .
الوجه الأول مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة 358/5 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الفرع الأول: مخالفة المادة 106 من القانون المدني.
بدعوى أن القرار محل الطعن خالف أحكام المادة 106 من القانون المدني، ذلك أن المطعون ضدها لم تلتزم بتنفيذ التزاماتها التعاقدية بسبب توريدها آلات للطاعن، غير مطابقة للفاتورة، إلا أن القضاة لم يناقشوا نتائج الخبرة، بل ذهبوا إلى عكس ذلك بالقول أن الخبرة لم تحدد العيوب التي تشوب المنتوج رغم أن الخبير أكد أن المنتوج به عيوب مخفية لا يمكن اكتشافها إلاّ بعد الاستعمال وأن الآلات غير مطابقة للمقاييس الصناعية الحديثة وغير أصلية، مما يعرضه للنقض
الفرع الثاني : مخالفة أحكام المادة 379 من القانون المدني.
بدعوى أن القرار محل الطعن خالف نتائج الخبرة واعتمد على شهادة الضمان والمدة المذكورة فيها من الآجال مما يخالف أحكام المادة 379 من القانون المدني التي تنص على العيوب الخفية التي لا يمكن استدراكها إلا بعد تجربة الآلات، وأن المطعون ضدها تعمدت إخفاء العيوب المذكورة من طرف الخبير وبالتالي لا يمكنها الدفع بسقوط الضمان لفوات الآجال، إلا أن القرار محل الطعن لم يناقش ذلك مما يعرضه للنقض.
الفرع الثالث: مخالفة المادة 381 من القانون المدني.
بدعوى أن القرار محل الطعن خالف المادة المذكورة عندما رفض طلب الطاعن في التعويض على أساس أن التحفظات التي سجلت ضد الآلات لا تعد ضمن العيوب الخفية وكان بإمكان الطاعن إبداء التحفظات عند الاستلام وخلال فترة الضمان، وأن الطاعن رفع دعوى ضمان العيوب الخفية خلال سنة من تاريخ استلام الآلات، فضلا على أن مدة الضمان المحتج بها من طرف المطعون ضدها وهي 6 أشهر، مخالفة للقانون، لأن العيوب تم اكتشافها أثناء مزاولة العمل بالآلات، إلا أن القضاة لم يناقشوا
مدى مطابقة المنتوج للمعايير المعمول بها قانونا وأسسوا قرارهم تأسيسا غير قانوني، مما يعرضه للنقض.
الوجه الثاني المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 358/8 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بدعوى أن تسبيب القرار محل الطعن جاء مخالفا لنتائج الخبرة ومخالفا لطلبات طرفي الدعوى الرامية إلى تعيين خبير أخر للبحث في مدى صلاحية الآلات محل عقد البيع، كما أن القضاة رفضوا طلب الطاعن رغم ثبوت عدم صلاحية الآلات محل البيع للمواصفات المطلوبة بالإضافة إلى وجود غش صادر من المطعون ضدها بخصوص ثمن الآلات رغم أن المبلغ المدفوع يوازي ثمن آلات حديثة، مما يعرض قرارهم للنقض.
عن الوجهين معا لإرتباطهما.
لكن حيث وخلافا لما ينعاه الطاعن ، فقد ورد في تسبيب القرار محل الطعن، أنه ثبت من الملف أن الطاعن استلم الآلات بحضور محضر قضائي بتاريخ 11/11/2014 بعد محضر معاينة حرره في نفس التاريخ، وأكد مطابقة الآلات للفاتورة وأمضى الطاعن على إعتراف شخصي بأن الآلات جديدة لا يوجد بها أي عيب، وقد بقيت بحوزته أكثر من ستة أشهر وهي المدة المغطاة بالضمان، دون أن يبدي خلالها أي تحفظات في مواجهة المطعون ضدها، وهذا إلى غاية 20/06/2015 مما يفيد أنه كان راض بالبيع، أما عن الخبرة فقد ناقشها القضاة بالقول أنها لم تحدد العيوب التي تشوب المنتوج، وعن مخفض السرعة الذي عاينه الخبير قديم جدا ومستعمل، فإن القضاة اعتبروا أن هذا التبرير لا يمكن الأخذ به لإثبات إخلال المطعون ضدها في تنفيذ الإتفاق، لأن الآلة بقيت لدى الطاعن ولاستعماله الشخصي أكثر من سنة مقارنة بين تاريخ اقتنائها (11/11/2014) وتاريخ معاينتها من طرف الخبير (24/02/2016) مما يفسر قدمها أما عن هيكل الآلة المصنوع بطريقة تلحيم تقليدية وصنع محلي وعدم وجود اسم صنف هذه الآلة، فإن قضاة المجلس اعتبروا أن ذلك لا يشكل عيوبا خفية لأنه كان بإمكان الطاعن ملاحظاتها بالعين المجردة وإبداء تحفظاته حول هذه العيوب عند استلام الآلات أو خلال فترة الضمان، فضلا على أن الفاتورة الشكلية لم تتضمن معايير معينة تم الإتفاق عليها بخصوص منشأ المنتوج، وعليه فإن قضاة المجلس قد طبقوا صحيح القانون وأسسوا قرارهم على أدلة ثبتت مناقشتها وهي محضر استلام الآلات وتجربتها من الطاعن الذي اعترف بجودتها وأمضى على وثيقة اعتراف بأن جميع الآلات التي استلمها من المطعون ضدها مطابقة للأوصاف المذكورة في الفاتورة الشكلية، وهي وثيقة لم ينكرها ولم يطعن فيها بالتزوير، ومنه فإن الوجهين المثارين غير سديدين يتعين رفضهما.
حيث ومتى كان الأمر كذلك، فإن الطعن بالنقض جاء غير مؤسس يتعين رفضه.