رقم القرار: 
1245460
تاريخ القرار: 
2018/06/20
الموضوع: 
ملكية صناعية
الأطراف: 
الطاعن: قضية شركة تضامن قرياد وود بيكر "ج" وشركائه / المطعون ضده: (ي.ي)
الكلمات الأساسية: 
حماية قانونية– علامة تجارية- تسجيل.
المرجع القانوني: 

المادة 27/2 من القانون 04-02، الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية.
المادتان 6 و11 من الأمر 03–06، المتعلق بالعلامات.

 

المبدأ: 

في حالة تشابه علامتين تجاريتين، تمنح الحماية القانونية لأسبقهما في التسجيل.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

بدعوى أن قضاة الموضوع عند تسبيبهم للقرار المطعون فيه ذكروا أن المطعون ضده يمارس نشاط الأطعمة منذ سنة 2013 باسم وود بيكر عند برتيز كاسم تجاري مسجل لدى المركز الوطني للسجل التجاري, وأنهم أخلطوا بين الاسم التجاري والعلامة التجارية, ذلك أن الطاعنة لها الأسبقية في تسجيل علامة وود بيكر وأن شهادة تسجيل المطعون ضده له علامة مطعم بيتزيريا عند بارتيز وودي وتضمن علامة طائر نقار الخشب فوق رأسه قبعة خاصة بالطباخين تخرج من تحتها غرة على الجهة اليمنى مكتوب عليها ما ذكر أعلاه حسب شهادة التسجيل الخاصة بها وأن محل الحماية هي العلامة التجارية وليس الاسم التجاري طبقا للمادة 11 من الأمر 03/06 المــؤرخ فــي 19/07/2003 الخاص بالعلامات التجارية وأنه طبقا للمادة 8 من الأمر المذكور فإنه ماعدا في حالة انتهاك الحق فإن العلامة ملك للشخص الأول الذي استوفى الشروط المحددة لصحة الإيداع أو الشخص الذي أثبت أقدم أولوية لإيداعه, وعليه فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا فإنهم لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا وعرضوه للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حــيث إن القرار المطعون فيه عندما ذهب إلى أنه لا يوجد تشابه أو أن هذه العلامة ملك للشركة الأمريكية صاحبة الرسوم المتحركة صاحبة الصفة تسبيب غير سليم ذلك أن الدعوى الحالية تتعلق بتسجيل علامة تجارية ونشاطها الإطعام وأن القضاة بقضائهم كما فعلوا فإنهم لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا وعرضوه للنقض والإبطال دون حاجة لمناقشة الوجه الأول.
حــيث إن المصاريف القضائية تقع على عاتق المطعون ضده طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
مجبر محمد
المستشار المقرر: 
نوي حسان