رقم القرار: 
1257719
تاريخ القرار: 
2018/02/15
الموضوع: 
ملكية صناعية
الأطراف: 
الطاعن: (شركة " سانوفي أفنتيس" ) / المطعون ضده: (شركة ذ.م.م مخابر KPMA خروب فارماسوتيكل مانوفاكتورينغ ألجيريا)
الكلمات الأساسية: 
علامة تجارية – حق استئثاري – تقليد.
المرجع القانوني: 

المواد 9 – 26 – 28 من الأمر 03 – 06 المتعلق بالعلامات.

المبدأ: 

يعد تقليدا كل عمل يمس بالحقوق الإستئثارية لعلامة تجارية إضرارا بصاحبها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: مأخوذ من خرق القانون.
الفرع الأول: خرق المادة 374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بدعوى أن قرار الإحالة أكد على أن قضاة المجلس بقرار 27أكتوبر2013، المنقوض جانبوا الصواب ولم يطبقوا القانون تطبيقا سليما إذ لم يميزوا بين تسجيلي المنتجات الصيدلانية رقمي  249و250 الصادرين عن وزارة الصحة ولاستعمال المنتوج وليس العلامة و تسجيل العلامة الذي يخضع لأمر 06/03.
حيث لم يمتثل المجلس لقرار الإحالة المذكور لاعتباره لوقف تسويق دوليكران ومنع استعمالها طلبا غير مؤسس لكون التسويق مبنيا على مقررات تسجيل من وزارة الصحة لازالت سارية المفعول وصحيحة ولا يوجد ما يفيد إلغاءها وإبطالها.
وعليه،يكون معرضا للنقض والإبطال لخرقه للقانون الداخلي.

 

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه لم يلتزم بالنقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا وعلى أساسها نقضت وأبطلت القرار المطعون فيه السابق لنفس الأسباب إذ لم يفرق القضاة مابين التسجيل الصادر عن وزارة الصحة لمنتوج صيدلاني وتسجيل علامة تجارية بالمعهد الوطني.
حيث يبقى الفرع لوحده كافيا لنقض القرار المطعون فيه على أساس المادة 374 المعتمدة،ودون التطرق للفرعين الباقيين من الوجه والوجه الثاني المركب من حالتين للطعن خرقا للفقرة الخامسة من المادة 565 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الفرع الثاني: مــــــــأخوذ من خـــــرق المـــــــواد 9/3 ،26 و28 من الأمر 06/03 في 19 جويلية 2003 الخاص بالعلامات.
ذلك،أن القرار المطعون فيه أكد على أنه من جهة ثانية،فالعلامة دوليكران لم يتم تسجيلها أساسا بل يمكنها إيداع طلب التسجيل من الاستعمال.
حيث يخرق هذا المنطق المواد التالية:
*المادة 9 فقرة 3 من الأمر المذكور التي تنص على أنه "يمكن التمسك بالحق المخول بموجب تسجيل العلامة في مواجهة الغير الذي يستعمل تجاريا علامة أو رمزا أو اسما تجاريا مشابها إلى إحداث اللبس بين سلع وخدمات مطابقة أو مشابهة دون ترخيص المالك.
*المادة 26،التي تنص على أنها تعد حجة تقليد لعلامة مسجلة كل عمل يمس بالحقوق الإستئثارية لعلامة قام به الغير خرقا لحقوق صاحبها.
*المادة 28، التي تنص على أن لصاحب تسجيل العلامة،الحق في رفع دعوى قضائية ضد كل شخص إرتكب أو يرتكب تقليدا للعلامة المسجلة.
وعليه، فإن هذه المواد تشمل الأعمال التي تمس بالحقوق الإستئثارية المملوكة للغير سواء كانت تخص استعمال علامة مودعة أو مسجلة أو حتى غير مودعة.
حيث يعرض هذا الخرق ذات القرار للنقض والإبطال.

 

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
مجبر محمد
المستشار المقرر: 
مجبر محمد