رقم القرار: 
1258528
تاريخ القرار: 
2018/07/12
الموضوع: 
قرض
الأطراف: 
الطاعن: شركة ذ.ش.و سيدي فود / المطعون ضده: البنك الوطني الجزائري
الكلمات الأساسية: 
قرض استثمار- تجهيزات.
المبدأ: 

لا يمكن لصاحب المشروع إلزام البنك بصرف مبلغ قرض الاستثمار، طالما لم يتم تقديم تمويل ذاتي ملموس كشرط لتمويل المشروع، وفي غياب عقد محرر بينهما يحدد التزامات كل طرف.

 

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عــن الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمــادة 358/10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يسبب تسبيبا كافيا لأن القضاة اكتفوا بما جاء في الحكم بإقحام الاتفاقية لمناقشة مضمون القرار استنادا إلى المــادة 71 من القانون المدني, وقد تناسى القرار أن الأرض والمنشآت تعد أموال خاصة أنها لأنها ستكون محل رهن كضمان للقرض, وأن رهن الأرض والمنشآت لصالح المدعى عليها يعتبر ضمانا لمبلغ القرض بنسبة 50% نقدا للمشروع وبذلك فإنها تكون مساهمة بنسبة 100% ومن ثمة تكون في غنى عن القرض.
لكن حــيث إن المجلس برر قضاءه بأن الإرسالية المحررة فــي 2011.06.19 لايمكن أن تبرر طلبات الطاعنة ذلك أن هذه المراسلة واضحة وصريحة مفادها أن مجلس منح القروض منح للطاعنة قرض استثمار بنسبة 50% يلتزم البنك تبعا لذلك بتمويل الطاعنة من أجل تغطية قيمة التجهيزات المراد استيرادها والمقدرة بـ 1.972.510 أورو شريطة إلتزام الطاعنة بتقديم تمويل ذاتي ملموس في تكلفة القرض وأن هذا التمويل ينصب على السيولة المالية التي لم تثبت قيمتها بتوفيرها كشرط مسبق واقف لتمويل مشروعها وأن المنشآت والأرض هو الوعاء العقار هي من أجل تحقيق المشروع وذلك في غياب وجود أي عقد محرر بين الطرفين يحدد التزامات كل طرف ومن ثمة لا يمكن إلزام المطعون ضده صرف المبلغ دون وجود عقد.

 

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حـــيث إن مثل هذا التسبيب سليم وقانوني ذلك أن منح الطاعنة نسبة 50% لتمويل مشروعها لتغطية التجهيزات المراد استيرادها والمقدرة بــ 1.927.510 أورو يتبعه التزام الطاعنة بتقديم تمويل ذاتي ملموس في تكلفه المشروع الذي ينصب على التمويل المالي الذي توفره الطاعنة كشرط لتمويل المشروع, وذلك في غياب أي عقد بين الطرفين يحدد التزامات كل طرف, هذا فضلا على أن الطاعنة لم تكلف نفسها عناء إحضار هذه المراسلة التي بموجبها منحها مجلس منح القروض نسبة 50 % من قيمة المشروع حتى يمكن للمحكمة العليا مراقبة محتواها وعليه فإن القرار المطعون فيه مسببا بما فيه الكفاية وأن الوجه المثار غير سديد ومنه يتعين رفض الطعن.

 

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
مجبر محمد
المستشار المقرر: 
نوي حسان