رقم القرار: 
1259244
تاريخ القرار: 
2018/07/12
الموضوع: 
محل تجاري
الأطراف: 
الطاعن:(ب.أ) / المطعون ضده: (ع.ن) و (ب.م)
الكلمات الأساسية: 
إخلاء- ملاك على الشيوع.
المرجع القانوني: 

المواد 720 و 714 و 718 من القانون المدني.

المبدأ: 

تعد دعوى إخلاء المحل التجاري المرفوعة من طرف أحد الشركاء على الشيوع، مؤسسة، طالما ثبت رضا المؤجر الشريك وكان عقد الإيجار صحيحًا.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني: بالأسبقية والمأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 358 فقرة 05 قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفة نص المادة 720 وما بعدها من القانون المدني.بحيث أن قضاة المجلس توصلوا إلى القرار محل الطعن على أساس أن دعوى الإخلاء غير مؤسسة أمام رضا المؤجر و باستمرار عقد الإيجار مما يتعين رفض الدعوى وأن للشركاء حق في نصيب من الإيجار ذلك أن تصرف أحد الشركاء في المحل وتأجيره جائز ولا يعد باطلا بل يسري في حق باقي الشركاء في الشياع الذي لهم حق قبض بدل الإيجار حسب حصتهم وهو ما استقرت عليه المحكمة العليا في هذا الشأن،مما يتعين التصدي برفض الدعوى لعدم التأسيس غير أنه وخلافا لما ذهب إليه قضاة المجلس فإن القانون أوجب إعلان التصرف في المال الشائع إلى باقي الورثة وبما أن عقد الإيجار محل المنازعة لم يكن بموافقة كل الشركاء فضلا على أنه انتهى أجله في 30جانفي2016 وعليه فإن ما ذهب إليه القضاة القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون فضلا حيث لئن كان القانون المدني في مادته 714 نص على أن كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما،وله أن يتصرف فيها وأن يستولى على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء وعليه فإن التصرف الواقع من المطعون ضده بتأجيره للمحل التجاري للمطعون ضده الثاني يكون صحيحا ونافذا في مواجهة باقي الشركاء الذين لهم الحق في الحصول على نصيبهم من تأجير المحل غير أنه من جهة أخرى فإن المشرع في المادة 718 قانون مدني أعطى الحق لكل شريك في الشيوع أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك يغير موافقة باقي الشركاء.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن الدعوى المقامة من طرف الطاعن ترمي إلى استرجاع المحل موضوع النزاع وهو حق مقرر لكل شريك بنص القانون وذلك بعد إتباع الإجراءات القانونية المتطلبة لذلك.
حيث كان على القضاة البحث فيما إذا كان الإيجار الواقع من طرف أحد الشركاء وقع في ظل القانون القديم وهل هناك استمرارية أم لا، وما إذا وقع في ظل القانون الجديد وهل إنتهى أجله أم لا ثم الفصل في النزاع.
حيث باعتبارهم دعوى الإخلاء غير مؤسسة أمام رضى المؤجر الذي هو أحد الشركاء وأن عقد الإيجار صحيح وليس باطل وانتهائهم إلى رفض الدعوى يكونون قد خالفوا القانون وعرضوا بذلك قرارهم للنقض والإبطال دون مناقشة باقي الأوجه.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
مجبر محمد
المستشار المقرر: 
بعطوش حكيمة