المادة 64 من قانون الأسرة
لا تكون الزيارة المقررة للأجداد مساوية في مدتها للحق في الزيارة المقررة للأب أو الأم لاختلاف الغايتين و كذا لما فيها من انتقاص من حق الحاضن في الحضانة.
عن الوجه الثاني بالأولوية المأخوذ من قصور التسبيب بدعوى أن المجلس بقضائه بالمبيت لم يراع مصلحة الأبناء لصغر سنهم وعدم انفصالهم عن والدهم منذ ولادتهم وانعدام أية علاقة تربطهما بالمطعون ضدهما.
حيث إن الأجداد إذا كان لهم الحق في رؤية الأحفاد حال عدم وجود الأبوين أو أحدهما لأن الطفل في حاجة إلى رعاية وحنان الجد أو الجدة، إلا أن هذا الحق يجب ألا يكون ذريعة للإخلال بحق الحاضن أو الحاضنة في الحضانة أو الإنقاص من هذا الحق، كما لا يمكن بأي حال أن تكون الزيارة المقررة للأجداد مساوية في مدتها للحق في الزيارة المقررة للأب أو الأم لاختلاف الغايتين من ذلك ومنه فإن قضاة المجلس بقضائهم للجد والجدة بالزيارة يومين في الأسبوع وبالمبيت قد أنقصوا من حق الحاضن في الحضانة فضلا عما قد يلحق الأبناء من ضرر من خلال طول مدة الزيارة سواء لصغر سنهم أو أثر ذلك في حالة بلوغهم سن الدراسة مما يجعل الوجه سديد.