المادة 385 من القانون المدني.
لا ضمان في البيوع القضائية و الإدارية إذا كانت بالمزاد العلني، ولا يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر المترتب عن ذلك.
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة 358 فقرة 09 قانون إجراءات مدنية وإدارية.
بدعوى أن القضاة قضوا بالتعويض للمطعون ضده بمبلغ 200.000.00 دج دون مبرر ودون أساس قانوني ذلك أن هذا الأخير استلم العتاد بمحضر استلام الرسمي بتاريخ 29جوان2015 ولكن بعد أكثر من 05 أشهر من الاستلام احتج بأن العتاد ناقص،وأكد من ذلك أنه ثابت في شروط البيع بالمزاد العلني في الإعلان عن البيع في الجريدة شرط عدم ضمان العتاد وأن البيع كان بناء على أمر قضائي من رئيس المحكمة، ومن ثم فإن المدعي في الطعن غير مسؤول عن ضمان العتاد علما أن الاحتجاج على العتاد جاء بعد مضي 5أشهر من تاريخ استلام العتاد وأنه طبقا للمادة 714 قانون إجراءات مدنية وإدارية فإن محضر البيع يرسو المزاد يعد سندا تنفيذيا اتجاه الراسي عليه.
فعلا حيث من المقرر قانونا بنص المادة 385 قانون مدني لاضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد العلني.
حيث من الثابت أن العتاد الواقع بين الطرفين تم عن طريق المزاد العلني ومنه فلا ضمان فيه وعليه فإن القضاة لما قضوا بالتعويض لصالح المطعون ضده على أساس أنه أصابه ضرر من خلال العتاد الغير صالح للاستعمال والذي تسلمه من الطاعن والذي اكتشف به عيوب أثبتتها الخبرة التي أجبرت عليه يكونون قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال نتيجة انعدام التأسيس القانوني.