رقم القرار: 
1270204
تاريخ القرار: 
2018/12/13
الموضوع: 
اختصاص محلي
الأطراف: 
الطاعن:(م.ع) / المطعون ضده: ( ب.ج)
الكلمات الأساسية: 
سرعة- ائتمان- معاملة تجارية.
المرجع القانوني: 

المواد 37 و 39 فقرة 4 و 45 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

المبدأ: 

لا يعد الاختصاص الإقليمي في المواد التجارية اختصاصا مانعا مالم يتم الإتفاق على خلاف ذلك.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات طبقا للمادة 358/01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
بدعوى أن الاختصاص الإقليمي متعدد في المواد التجارية، وأن القاعدة العامة فيه، هو أن يؤول لمحكمة موطن المدعى عليه طبقا للمادة37 من قانون الإجراءات  المدنية والإدارية، كما ينعقد للمحكمة الواقع في دائرة اختصاصها الوعد أو تسليم البضاعة أو الجهة التي يجب الوفاء فيها طبقا للمادة39 فقرة04 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ولما ثبت أنه لا يوجد للمطعون ضده أي موطن عام أو خاص لممارسة التجارة في مدينة ورقلة، فإنه لا يوجد ما يمنع مخاصمته بالمحكمة  الواقع بدائرة اختصاصها موطنه العام هي محكمة العلمة، وعليه فإن قضاة  الموضوع عندما قضوا بعدم الاختصاص الإقليمي بحجة أن الجهة المختصة هي المحكمة الواقع بدائرتها تسليم البضاعة، وتجاهلوا الاختصاص الإقليمي الثالث الذي يعود لمحكمة موطن المدعى عليه، يكونون قد خرقوا القاعدة الجوهرية في الإجراءات المنصوص عليها في المادة37 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث ومن المقرر قانونا عملا بأحكام المادة37 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، أن الاختصاص الإقليمي يؤول للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه، وإن لم يكن له موطن معروف، فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها أخر موطن له.... كما نصت المادة39من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على أن ترفع الدعاوي المتعلقة بالمواد المبينة أدناه أمام الجهات القضائية الآتية:
في المواد التجارية،غير الإفلاس والتسوية القضائية، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الوعد، أو تسليم البضاعة، أو أمام الجهة القضائية التي يجب أن يتم الوفاء في دائرة اختصاصها، وف الدعاوي المرفوعة ضد شركة أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها أحد فروعها.
حيث وبالرجوع إلى القرار محل الطعن، يتبين أن قضاة الموضوع صرحوا بعدم الاختصاص الإقليمي على أساس أن تسليم البضاعة تم بمدينة ورقلة وأن عملية الوفاء تمت فيها أيضا، وبالتالي فإن الاختصاص يؤول لمحكمة ورقلة طبقا للمادة39 فقرة04 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لكن حيث إن المشرع الجزائري لم يجعل من الاختصاص الإقليمي في المواد المنصوص عليها في المادة 39/04 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، اختصاصا مانعا دون سواه، مثلما جاء في المادة 40 من ذات القانون، وبذلك يكون قد ترك الإختيار للمدعي في أن يرافع خصمه إما أمام المحكمة الموجود بدائرة اختصاصها موطن المدعى عليه كقاعدة عامة طبقا للمادة37 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أو أمام المحكمة الموجود بدائرة اختصاصها مكان تسليم البضاعة أو عملية الوفاء بها وفقا للمادة 39/04 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والعبرة من ذلك هو أن المشرع الجزائري راعى السرعة والائتمان في المعاملات التجارية والسهر على تسديد ما يستحقه التاجر في أقرب مكان له، إلا إذا تم الإتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك طبقا للمادة 45 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
وعليه فإن قضاة المجلس عندما جعلوا من الاختصاص الإقليمي المنصوص عليه في المادة 39/04 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كاختصاص مانع دون سواه، يكونون قد خالفوا إحدى القواعد الجوهرية للإجراءات، مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
مجبر محمد
المستشار المقرر: 
ولد قاسم أم الخير