رقم القرار: 
1273987
تاريخ القرار: 
2018/10/11
الموضوع: 
تقادم
الأطراف: 
الطاعن: التضامن (م.أ) و شركائه وكالة الاتصالات S.N.C MEGAWEB) ) / المطعون ضده: الشركة الرياضية ذ.أ الشبيبة الرياضية للقبائل (JSK)
الكلمات الأساسية: 
قواعد عامة- خدمات.
المرجع القانوني: 

المادتين 313 و 308 من القانون المدني.

المبدأ: 

تخضع الدعاوى المتعلقة بالخدمات المحررة بموجب سندات إلى التقادم المقرر في القواعد العامة المحددة بـ 15 سنة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 358/05 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية :
الفرع الأول مخالفة المادة 312 من القانون المدني:
بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا أحكام المادة 312 من القانون المدني لأن فقراتها محددة على سبيبل الحصر وتتكلم عن حقوق التجار و الصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتاجرون بها وهذه الفئات هي المعنية بالمادة 312/01 من القانون المدني في حين أن طلب الطاعنة لا يتعلق بأشياء موردة، و بالتالي لا يعنيها التقادم المنصوص بالمادة 312 من القانون المدني.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث إن فعلا فإن أحكام المادة 312 من القانون المدني في فقرتها الأولى تنص على حقوق التجار عن أشياء وردوها ولا يتاجرون فيها في حين أن دعوى الحال تتعلق بخدمات قدمتها الطاعنة للمطعون ضدها، ولذلك لا تسري أحكام المادة 312 من القانون المدني على دعوى الحال بل تسري عليها أحكام التقادم المنصوص عليها بالمادة 308 من ذات القانون ذلك أن الطاعنة إستظهرت بالفاتورة وسند عن أداء خدمات وأنه في هذه الحالة وطبقا للمادة 313 من القانون المدني التقادم الذي يطبق في دعوى هو المنصوص عليه في المادة المذكورة.
حيث إن القضاة أساؤوا تطبيق القانون عندما إعتبروا أن التقادم الذي يطبق على دعوى الحال هو المنصوص عليه بالمادة 312/01 من القانون المدني وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال، وذلك دون مناقشة باقي المآخذ.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
مجبر محمد
المستشار المقرر: 
نوي حسان