المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
يختص القضاء الإداري بالنظر في دعوى التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
الوجه الأول المأخوذ من انعدام التسبيب طبقا للمادة09/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
بدعوى أن القرار المطعون فيه استبعد حجية الشيء المقضي فيه وصرح بأن النزاع ليس من اختصاص القضاء التجاري وذلك دون تبرير في حين أنه في دعوى الحال فإن المطعون ضدها بصفتها مؤسسة عمومية اقتصادية تخضع للقانون التجاري ومن حق الطاعنة مقاضاتها أمام القضاء التجاري.
لكن حيث إن الطاعنة تقاضي المطعون لكونها حسب الطاعنة معنية بالتعويض عن نزع ملكيتها في حين أن نزع الملكية المطالب بتعويض الطاعنة عنه كان نتيجة قرار صادر عن والي الولاية لفائدة المطعون ضدها، وقد سبق للطاعنة أن قامت بمقاضاة المطعون ضدها وصدر قرار عن مجلس الدولة رفض تعويضها بسقوط حقها في ذلك، وعليه فإن الاختصاص في دعوى الحال يؤول للقضاء الإداري الذي ينظر في قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، لذلك فإن الوجه المثار غير سديد.