المادة 309 من قانون المدني
تعتبر الأجور والتعويضات من الحقوق الدورية التي تخضع للتقادم، ولا تعد الاتفاقية الجماعية سندا مثبتا لهذه الحقوق باعتبارها شريعة عامة محررة بين طرفيها.
عن الفرع الأول من الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي.
بدعوى أن قضاة المجلس استبعدوا دفع الطاعنة الرامي لتقادم الحقوق المطالب بها التي تعود لسنة 2007 المتعلقة بمراجعة الأجور والمطالبة بالمنح والتعويضات معتبرين أن الاتفاقيتين الجماعيتين بمثابة السند المحرر لصالح المطعون ضده وفقا لما تقتضيه المادة 313 من القانون المدني في حين انه لا وجود لأي سند كتابي محرر لصالح المطعون ضده ينص على استحقاقه لمطالبه ومنه فحقوقه خاضعة للتقادم الدوري المنصوص عليه في المادة 309 من القانون المدني.
حيث يتبين فعلا من مقتضيات القرار المطعون فيه أن الطاعنة دفعت بالمادة 309 من القانون المدني بتقادم الحقوق المطالب بها من قبل المطعون ضده والمتعلقة بالأجور والتعويضات التي يعود تاريخها لسنة 2007 والتي لم يرفع المطعون ضده الدعوى للمطالبة بها إلا في 09/09/2014 باعتبارها من الحقوق الدورية المتجددة في حين استبعد قضاة المجلس هذا الدفع معتبرين أن الاتفاقيتين الجماعيتين بمثابة السند المثبت لحقوق المطعون ضده واعتمدوا التقادم الطويل المدى بخمسة عشر سنة مع أن الاتفاقية الجماعية لا يمكنها أن تشكل السند المنصوص عليه في المادة 313 من القانون المدني باعتبار الاتفاقية الجماعية شريعة عامة محررة بين طرفيها و ليست بسند محرر لصالح المطعون ضده ولما استبعد قضاة المجلس هذه المسألة الأولية وفصلوا في الدعوى على هذا النحو يكونون قد عرضوا قضاءهم للنقض والإبطال دون حاجة للرد على الفرع الثاني من الوجه الأول والوجه الثاني.